ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







باب الفقة - صفة الصلاة: الجلسة بين السجدتين وجلسة الاستراحة

المصدر: التوحيد
الناشر: جماعة أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: طه، حمدي (مؤلف)
المجلد/العدد: س44, ع527
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: ذو القعدة
الصفحات: 46 - 48
رقم MD: 750440
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: استعرض المقال أحكام الجلسة بين السجدتين وجلسة الاستراحة. وجاء المقال في نقطتين، أولا: حكم الجلسة بين السجدتين من حيث التعرف على حكمها من قبل المالكية والشافعية والحنابلة، ومن حيث الطمأنينة والدعاء فيها، وكيفية الجلوس بين السجدتين فيجلس مفترشا يسراه جاعلا إياها كالفراش والفراش يكون تحت الإنسان فيكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى، وناصبا يمناه جاعلها منتصبة والمراد القدم. ثانيا: جلسة الاستراحة وهي الجلسة الخفيفة التي عقب الفراغ من السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية وإلى الركعة الرابعة، وقد ذهب الحنفية والمالكية وهو مقابل الأصح لدي الشافعية والصحيح من المذهب لدي الحنابلة إلى أن المصلي إذا قام من السجدة الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة ويكره فعلها تنزيها لمن ليس به عذر، ولخص مالك بن الحويرث رضي الله عنه هذا الموضوع بقوله ""أنه رأي النبي يصلى فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً"" رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن خُزيمة، وقوله في وتر من صلاته يعني الركعات الفردية غير الزوجية وهما الركعتان الأولي والثالثة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

عناصر مشابهة