المصدر: | التوحيد |
---|---|
الناشر: | جماعة أنصار السنة المحمدية |
المؤلف الرئيسي: | عبدالعزيز، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س45, ع534 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | جمادي الآخر |
الصفحات: | 42 - 45 |
رقم MD: | 751236 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلط المقال الضوء على العقيقة آداب وأحكام. فالولد هبة عظيمة من الله عز وجل يمتن به على من يشاء من عباده، فيهبه إن شاء الإناث، وإن شاء الذكور، وإن وهبه ذكوراً وإناثاً، فيمتن على عباده بما يشاء، وإن شاء حرمه الولد فيكون عقيماً. فالولد زينة الحياة الدنيا، لا تكتمل زينتها إلا به، ولا يقدر هذه النعمة قدرها إلا من حرمها، ولعل ذلك من حكم الإله في أن يجعل في بعض خلقه العقيم. وتطرق المقال إلى تعريف العقيقة والتي اشتهر عنه باسم لما يذبح عن المولود، بالإضافة إلى حكم مشروعية العقيقة، فالعقيق مشروعة عند جمهور أهل العلم سلفاً وخلفاً، لكن اختلفوا في حكمها بعد اتفاقهم على المشروعية. كما استعرض دليل مشروعية العقيقة والتي منها حديث سلمان بن عامر الضبي، قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: "مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذي". كما أشار إلى الحكم التكليفي للعقيقة حيث اختلف أهل العلم في حكم العقيقة على مذاهب والتي تمثلت في الاستحباب، والوجوب، وأنها ليست سنة، وأنها سنة مؤكدة في حق الغلام، وأنها فرض ما دام في السبع. وأوضح المقال أن أهل العلم القائلون بمشروعية العقيقة أنها تكون من الغنم والضأن والمعز ثم اختلفوا هل تجزئ من غيرها كالإبل والبقر أم لا فالجمهور على أن كل ما جزأ في الأضحية مجزئ في العقيقة. واختتم المقال بالإشارة إلى أن جمهور ذهبوا إليه جمهور أهل العلم سلفاً، وخلفاً من جواز ذبح ما يجزئ من بهيمة الأنعام في العقيقة، لكن يبقي أن المنصوص عليه فعلاً وقولاً هو الأفضل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|