المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تحديد الضوابط المنظمة لأداء الأجور وحالات استحقاقه. وارتكزت الدراسة على مبحثين، أوضح المبحث الأول الضوابط المنظمة لأداء الأجور، وتمثل في مطلبين، المطلب الأول: زمان أداء الأجر: وتضمن نقطتين، أولاً: دورية أداء الأجر. ثانياً: أيام وساعات الأداء. المطلب الثاني: مكان أداء الأجر: واشتمل على نقطتين، أولاً: مكان الأداء. ثانياً: العملة المستعملة. وكشف المبحث الثاني عن حالات استحقاق الأجر، وتمثل في مطلبين، المطلب الأول: الإيقاف الإرادي للشغل: وتضمن ثلاثة نقاط، أولاً: إيقاف العقد قبل انتهاء مدته. ثانياً: التغيب: فهناك حالات للتغيب، والتي تمثلت في (التغيبات القانونية، والتغيبات بسبب أحداث عائلية، والتغيبات غير المشروعة). ثالثاً: حالة الإضراب. المطلب الثاني: حالات التوقف عن الشغل بغير إرادة الأجير: واشتمل على أربعة نقاط، أولاً: توقيف أو تخفيض النشاط بالمقاولة. ثانياً: حالة المرض. ثالثاً: فترة الخدمة العسكرية. رابعاً: فترة الولادة. واختتمت الدراسة بأنه طبقاً للمادة (156) من مدونة الشغل يحق للأم الأجيرة ألا تستأنف شغلها بعد انقضاء إجازة وضع الحمل وذلك قصد التفرغ لتربية مولودها، وفي هذه الحالة يتعين عليها إشعار مشغلها خلال (15) يوماً من انتهاء إجازة الأمومة على ألا تتجاوز فترة توقف عقد الشغل تسعين بوماً، بل يمكن للأم الأجيرة أن تتفق مع مشغلها على الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة قصد التفرغ لتربية مولودها، ونظراً للطابع الحمائي لإجازة الأمومة، فإن المشغل قد يعرض نفسه لعقوبات مالية إذا حرم المرأة العاملة من الإجازة المذكورة، وتتراوح هذه الغرامة ما بين (10.000) و(20.000) درهم، كما يتعرض لنفس العقوبة إذا قام المشغل بطردها خلال مدة الإجازة القانونية أو قام بتشغيلها خلال فترة (7) أسابيع الموالية للوضع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|