ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضرر الناشئ بفعل الشيء بين المسؤولية العقدية وغير العقدية : تعليق على قرار محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 352 لسنة 2001 م

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: خاطر، نوري حمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khater, Nouri
المجلد/العدد: مج 30, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2006
الشهر: مارس
الصفحات: 299 - 316
DOI: 10.34120/0318-030-001-008
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 76469
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

269

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة مناقشة قرار لمحكمة تمييز دبي بشأن التعويض عن الضرر الجسدي؛ إذ قررت المحكمة المذكورة رد الدعوى لمضي المدة المقررة قانونا على حق المطالبة بالتعويض استنادا إلى المسؤولية عن الفعل الضار؛ إذ مضى على العلم بالضرر ومسببه ثلاث سنوات، ورفضت المحكمة إسناد الفعل إلى قواعد المسؤولية العقدية على الرغم من أن المضرور قد تعاقد مع مسبب الضرر عندما دفع تذكرة الدخول إلى الحديقة قبل أن يصاب بأحد الأجهزة الرياضية الموجودة فيها. وقد ثبتنا ملاحظاتنا على القرار، وكان أهمها هو تاريخ العلم بالضرر؛ إذ وجدنا آراء فقهية حديثة تقول إن احتساب تاريخ بدء التقادم هو تاريخ اكتساب المريض الشفاء التام لأن به تكتمل عناصر الضرر والعلم به علما تاما. أما الملاحظة الرئيسية الأخرى فهي استناد المحكمة إلى فكرة الخطأ في تقرير المسؤولية عن الفعل الضار في حين قانون المعاملات المدنية الإماراتي يقيم المسؤولية على أساس فعل المباشرة والتسبب.

ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة