المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة مناقشة قرار لمحكمة تمييز دبي بشأن التعويض عن الضرر الجسدي؛ إذ قررت المحكمة المذكورة رد الدعوى لمضي المدة المقررة قانونا على حق المطالبة بالتعويض استنادا إلى المسؤولية عن الفعل الضار؛ إذ مضى على العلم بالضرر ومسببه ثلاث سنوات، ورفضت المحكمة إسناد الفعل إلى قواعد المسؤولية العقدية على الرغم من أن المضرور قد تعاقد مع مسبب الضرر عندما دفع تذكرة الدخول إلى الحديقة قبل أن يصاب بأحد الأجهزة الرياضية الموجودة فيها. وقد ثبتنا ملاحظاتنا على القرار، وكان أهمها هو تاريخ العلم بالضرر؛ إذ وجدنا آراء فقهية حديثة تقول إن احتساب تاريخ بدء التقادم هو تاريخ اكتساب المريض الشفاء التام لأن به تكتمل عناصر الضرر والعلم به علما تاما. أما الملاحظة الرئيسية الأخرى فهي استناد المحكمة إلى فكرة الخطأ في تقرير المسؤولية عن الفعل الضار في حين قانون المعاملات المدنية الإماراتي يقيم المسؤولية على أساس فعل المباشرة والتسبب.
|