ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ميراث المرأة بين الحقائق والإفتراءات

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: فيغو، عبدالسلام أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار32
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 29 - 42
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 766853
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

230

حفظ في:
المستخلص: لقد توضحت لنا الفكرة من خلال ما سبق، ولسنا أول من يتساءل عن العدالة في هذا الموضوع، بل إن ذلك ورد على لسان بعض المنصفين من غير المسلمين في قضية نظام التوريث عند المسلمين الذين رأوا في هذا النظام نموذجا يحتذى به. جاء على لسان " أنا بيزنت" في كتابها: " الأديان المنتشرة في الهند" ما يلي: " إن قاعدة الإرث في الإسلام للمرأة، أكثر عدلا وأوسع حرية من ناحية الاستقلال الذي يمنحه إياه القانون المسيحي الإنجليزي، وما سنه الإسلام للمرأة يعتبر قانونا نموذجيا، اذ تكفل بحمايتها في كل ما تملكه عن أقاربها أو زوجها أو أبيها) كما جاء في شهادة أخرى على لسان " غوستاف لوبون " في كتابه "حضارة العرب" في هذا الموضوع ما يلي: " منح القرآن المرأة حقوقا إرثية بأحسن مما في قوانيننا الأوروبية، وأن قانون الميراث التي نص عليها القرآن على جانب كبير من العدل والإنصاف، وأن الشريعة الإسلامية منحت الزوجان حقوقا في الميراث لا نجد لها مثلها في قوانيننا" فإذا لاحظنا حقوق المرأة المالية التي لا تمس وحقوق الرجل المالية التي يرد عليها الإنقاص، لعرفنا أن الله سبحانه وتعالى أكرم المرأة وأعطاها حقوقا غير منقوصة. والحق أن عدل الإسلام في الميراث لم يعد يجادل فيه الا كل منافق يبطن الكفر، أو منافق يحاول إثارة المرأة ضد دينها. والحق أن وضع المرأة في ظل التشريع الإسلامي لا يحتاج الى تقوية، وإنما الذي يحتاج اليه هو أن نصحح معاملة الرجال للنساء، مستلهمين توجيهات الدين الإسلامي وملتزمين أحكام شريعته، فالقرآن الكريم ناطق بأن وضع المرأة كوضع الرجل سواء بسواء، وأن هذه التسوية شأنها في أمر الدين هو شأنها في أمر الدنيا: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) وفي قبول العمل الصالح يقول الله تعالى: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) . فإذ ا طبقنا الشرع الإسلامي كما يجب فالرابحة هي المرأة بالتأكيد.

ISSN: 2028-5477

عناصر مشابهة