المستخلص: |
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على القضاء الرآسي وإفراغ محتل عقار محفظ. وارتكزت الدراسة على مطلبين، كشف المطلب الأول عن محكمة الرئيس ودعوى إفراغ محتل عقار محفظ، وتمثل في فقرتين، الفقرة الأول: اختصاص محكمة الرئيس بإفراغ محتل عقار محفظ بدون سند. الفقرة الثانية: مدى اختصاص محكمة الرئيس بطرد محتل عقار محفظ حاملاً لسند: وتضمنت نقطتين، أولاً: الاتجاه القائل بطرد كل محتل للعقار المحفظ. ثانياً: الاتجاه القائل بحماية الحائز الذي يحمل سنداً. وناقش المطلب الثاني اختصاص القضاء الاستعجالي للأمر بطرد الحاضنة أو الدولة، واشتمل على فقرتين، الفقرة الأولى: مدى اختصاص القضاء الاستعجالي للأمر بإفراغ الحاضنة. الفقرة الثانية: اختصاص القضاء الاستعجالي بطرد الدولة من العقار المحفظ: وتضمنت نقطتين، أولاً: موقف المشرع المغربي. ثانياً: موقف الاجتهاد القضائي. واختتمت الدراسة بأن اختصاص القضاء المستعجل مستمد من الاختصاص الموضوعي (الوظيفي)، وانطلاقاً من ذلك وما استقر عليه المجلس الأعلى من أن قاضي المستعجلات مختص بطرد من يحتل عقاراً محفظاً دون أن يكون مسجلاً في رسمه العقاري كمالك، يمكن التأكيد أن القضاء المستعجل مختص لطرد الدولة المغربية في العقار المحفظ لأنه لا فرق بينها وبين الأفراد وهي تقوم بالتصرفات المادية ولا تتمتع بأية حماية سواء في القانون العادي أو القانون الإداري ولأن دعوى طرد الغاصب من الدعاوى المستعجلة التي تتطلب تدخل قاضي المستعجلات في أي وقت لوضع حد لذلك الغصب حتى لا يكتسب المغتصب صفة الحائز، ولكون دعوى طرد الغاصب تحمل في طياتها عنصر الاستعجال ولا تمس بجوهر النزاع لأن النظر في دعوى الاحتلال لا تنصب على أصل الحق ولا يؤثر القرار الصادر في ذلك على المراكز القانونية للأطراف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|