ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القضاء الرآسى وإفراغ محتل عقار محفظ

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: عمر، عمر (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار45
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 39 - 64
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 766980
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
LEADER 03665nam a22002057a 4500
001 0146766
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 281441  |a عمر، عمر  |e مؤلف  |q Omar, Omar 
245 |a القضاء الرآسى وإفراغ محتل عقار محفظ 
260 |b محمد أوزيان  |c 2016 
300 |a 39 - 64 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استهدفت الدراسة تسليط الضوء على القضاء الرآسي وإفراغ محتل عقار محفظ. وارتكزت الدراسة على مطلبين، كشف المطلب الأول عن محكمة الرئيس ودعوى إفراغ محتل عقار محفظ، وتمثل في فقرتين، الفقرة الأول: اختصاص محكمة الرئيس بإفراغ محتل عقار محفظ بدون سند. الفقرة الثانية: مدى اختصاص محكمة الرئيس بطرد محتل عقار محفظ حاملاً لسند: وتضمنت نقطتين، أولاً: الاتجاه القائل بطرد كل محتل للعقار المحفظ. ثانياً: الاتجاه القائل بحماية الحائز الذي يحمل سنداً. وناقش المطلب الثاني اختصاص القضاء الاستعجالي للأمر بطرد الحاضنة أو الدولة، واشتمل على فقرتين، الفقرة الأولى: مدى اختصاص القضاء الاستعجالي للأمر بإفراغ الحاضنة. الفقرة الثانية: اختصاص القضاء الاستعجالي بطرد الدولة من العقار المحفظ: وتضمنت نقطتين، أولاً: موقف المشرع المغربي. ثانياً: موقف الاجتهاد القضائي. واختتمت الدراسة بأن اختصاص القضاء المستعجل مستمد من الاختصاص الموضوعي (الوظيفي)، وانطلاقاً من ذلك وما استقر عليه المجلس الأعلى من أن قاضي المستعجلات مختص بطرد من يحتل عقاراً محفظاً دون أن يكون مسجلاً في رسمه العقاري كمالك، يمكن التأكيد أن القضاء المستعجل مختص لطرد الدولة المغربية في العقار المحفظ لأنه لا فرق بينها وبين الأفراد وهي تقوم بالتصرفات المادية ولا تتمتع بأية حماية سواء في القانون العادي أو القانون الإداري ولأن دعوى طرد الغاصب من الدعاوى المستعجلة التي تتطلب تدخل قاضي المستعجلات في أي وقت لوضع حد لذلك الغصب حتى لا يكتسب المغتصب صفة الحائز، ولكون دعوى طرد الغاصب تحمل في طياتها عنصر الاستعجال ولا تمس بجوهر النزاع لأن النظر في دعوى الاحتلال لا تنصب على أصل الحق ولا يؤثر القرار الصادر في ذلك على المراكز القانونية للأطراف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a القضاء الإدارى  |a القانون العقارى  |a العقارات  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |l 045  |m الإصدار45  |o 1337  |s منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية  |t Publications of the Law Journal - Legal and Judicial Knowledge Series  |v 000  |x 2028-5477 
856 |u 1337-000-045-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 766980  |d 766980