المصدر: | منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد أوزيان |
المؤلف الرئيسي: | أولياس، الحسن (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ouwlyase, Elhassane |
المجلد/العدد: | الإصدار45 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 229 - 245 |
ISSN: |
2028-5477 |
رقم MD: | 767006 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدف البحث تقديم قراءة في أحكام المادتين 42و43من القانون 81.7 بشأن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت. اشتمل البحث على أربعة مطالب رئيسة. المطلب الأول كشف عن الاتفاق بالتراضي بين نازع الملكية والمنزوعة ملكيته على ضوء أحكام المادة 42 من قانون نزع الملكية، وقسم هذا المطلب إلى فقرتين، هما: الفقرة الأولي: حالات الاتفاق بالتراضي بين نازع الملكية والمنزوعة ملكيته بناء على أحكام المادة 42 من القانون 81.7، أما الفقرة الثانية: كيفية تحرير محاضر أو عقود الاتفاق بالتراضي. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى التعرف على التراجع عن إجراءات نزع الملكية وأحكام المادة 43 من قانون نزع الملكية. وجاء في المطلب الثالث الحديث عن الاثار المترتبة عن تطبيق الحالتين المنصوص عليهما بالمادتين 42و43 من قانون نزع الملكية، وقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فقرات، هما: الفقرة الأولى: الآثار الناتجة عن ابرام محضر الاتفاق بالتراضي طبقاً للمادة 42 من قانون نزع الملكية، والفقرة الثانية: الآثار الناتجة عن تراجع نازع الملكية طبقاً للمادة 43 من قانون نزع الملكية، أما الفقرة الثالثة: الأثر المشترك بين حالة التراجع عن نزع الملكية وحالة إبرام الاتفاق بالتراضي (سحب الدعوى من المحكمة). واستعرض المطلب الرابع حالة إبرام الاتفاق بالتراضي تنفيذاً لحكم نهائي في موضوع الاعتداء المادي قضى بالتعويض دون نقل الملكية، وتضمن هذا المطلب فقرتين، هما: الفقرة الأولي: تحديد المقصود من دعاوى الاعتداء المادي وتمييزها عن دعاوى نزع الملكية، أما الفقرة الثانية: محضر الاتفاق بالتراضي في إطار تنفيذ حكم بالتعويض جراء الاعتداء المادي. واختتم البحث بالإشارة إلى إن الحديث عن نزع الملكية أو الاعتداء المادي على الملكية العقارية، مرتبط أساساً بحق من الحقوق المصونة دستوراً وقانوناً، ومسألة فقد الملكية لأجل المنفعة العامة وأن كان المغزى منه مرتبط بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فإنه مع ذلك لا يمكن حرمان الشخص من عقاره نتيجة تخصيصه لمشروع ذو نفع عام دون تمكين هذا الشخص من تعويض عادل ومناسب لحقه الذي فقده. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028-5477 |