ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم إمامة الفاسق

المصدر: صوت الأمة
الناشر: الجامعة السلفية - دار التأليف والترجمة
المؤلف الرئيسي: المباركفوري، أبو الحسن عبيدالله الرحماني، ت. 1414 هـ. (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المباركفوري، محمد أسلم (مترجم)
المجلد/العدد: مج48, ع6
محكمة: لا
الدولة: الهند
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: رمضان / يونيو
الصفحات: 52 - 54
رقم MD: 771228
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: استعرض المقال حكم إمامة الفاسق. أشار المقال إلى تساؤل مفاده (رجل لا يصلي الصلوات المكتوبة إلا صلاة الجمعة فقط، فيؤمهم فيها، فهل يجوز إمامة هذا الرجل، وكان الجواب أن الصلوات الخمس فريضة، ومن جحد فرضيتها فهو كافر خارج عن الإسلام، مباح الدم بإجماع أهل العلم، وإن أقر بفرضيتها ولكن لا يصليها تهاوناً وتكاسلاً فهو فاسق كما هو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة رحمهم الله. وأوضح المقال أن تارك الصلاة متعمداً ومتكاسلاً ليس بكافر خارج عن الإسلام، فيباح دمه، ففي الصورة المسؤولة على أولياء الأمور أن يعزلوا هذا الرجل الفاسق عن إمامة صلاة الجمعة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، (لا يؤمن فاجر مؤمناً إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو سوطه). وختاماً تصح الصلاة خلف الفاسق عند حدوث الفتنة إذا لم بصل خلفه ولم تكن القدرة على عزله، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الأمراء الظلمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم، برا كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة