ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خطاب الضمان بين التأصيل والحكم: إضاءة فقهية موجزة

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء التجاري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: ابن ابحيدة، سالم فال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 31 - 45
رقم MD: 780399
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

126

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث تقديم موضوع بعنوان" خطاب الضمان: بين التأصيل والحكم.. إضاءة فقهية موجزة". اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول تحدث عن أقوال العلماء في كفالة الدين غير المحدد الآيل للزوم، حيث اختلفت آراء الفقهاء في الحكم على كفالة الدين الآيل للزوم غير المحدد على قسمين؛ حيث قال جمهور الفقهاء بجواز كفالة الدين الصحيح الآيل للزوم إذا لم تكن جهالته فاحشة، فيما حرمها الشافعي وبعض من أثمة الفقه، وذلك من خلال عدة نقاط، وهما: قول المجيزين، وقول المانعين. ثم انتقل في المحور الثاني إلى التعرف على الترجيح بين الأقوال وحكم الأجر على الضمان، وذلك من خلال عدة نقاط، وهما: الراجح من الأقوال في كفالة الدين غير المحدد الآيل للزوم، وحكم أخذ الأجر على الضمان. واختتم البحث بالإشارة إلى إن خطاب الضمان يبقى عملية تجارية، يحتاجها التعامل اليومي في الاقتصاد والتجارة، ومجال كبير لتنمية الدول وتحقيق الأرباح للتجار، فإذا كان الضمان في فترات معينة لم يكن يحتاج إلى متخصصين فيه، ولم يكن في حد ذاته عملا تجارياً يلجؤ إليه طالبو الربح، وليس بالضرورة المضطرين، أو الذين لا يجدون ما يسد أودهم إلا بضمان غيرهم، فإن الوضع مختلف اليوم، وكما تمت إباحة أخذ الأجر على الوكالة والإيداع، بعد أن لم تكن تؤخذ عليهما في صدر الإسلام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة