LEADER |
02913nam a22002057a 4500 |
001 |
0160233 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 55316
|a ابن ابحيدة، سالم فال
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a خطاب الضمان بين التأصيل والحكم:
|b إضاءة فقهية موجزة
|
260 |
|
|
|b ميمون خراط
|c 2016
|
300 |
|
|
|a 31 - 45
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e استهدف البحث تقديم موضوع بعنوان" خطاب الضمان: بين التأصيل والحكم.. إضاءة فقهية موجزة". اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول تحدث عن أقوال العلماء في كفالة الدين غير المحدد الآيل للزوم، حيث اختلفت آراء الفقهاء في الحكم على كفالة الدين الآيل للزوم غير المحدد على قسمين؛ حيث قال جمهور الفقهاء بجواز كفالة الدين الصحيح الآيل للزوم إذا لم تكن جهالته فاحشة، فيما حرمها الشافعي وبعض من أثمة الفقه، وذلك من خلال عدة نقاط، وهما: قول المجيزين، وقول المانعين. ثم انتقل في المحور الثاني إلى التعرف على الترجيح بين الأقوال وحكم الأجر على الضمان، وذلك من خلال عدة نقاط، وهما: الراجح من الأقوال في كفالة الدين غير المحدد الآيل للزوم، وحكم أخذ الأجر على الضمان. واختتم البحث بالإشارة إلى إن خطاب الضمان يبقى عملية تجارية، يحتاجها التعامل اليومي في الاقتصاد والتجارة، ومجال كبير لتنمية الدول وتحقيق الأرباح للتجار، فإذا كان الضمان في فترات معينة لم يكن يحتاج إلى متخصصين فيه، ولم يكن في حد ذاته عملا تجارياً يلجؤ إليه طالبو الربح، وليس بالضرورة المضطرين، أو الذين لا يجدون ما يسد أودهم إلا بضمان غيرهم، فإن الوضع مختلف اليوم، وكما تمت إباحة أخذ الأجر على الوكالة والإيداع، بعد أن لم تكن تؤخذ عليهما في صدر الإسلام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a خطاب الضمان
|a أصول الفقه الإسلامى
|a القانون
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 002
|l 002
|m ع2
|o 1612
|s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء التجاري
|t Publications of the Journal of Legal Sciences
|v 000
|
856 |
|
|
|u 1612-000-002-002.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 780399
|d 780399
|