المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
---|---|
الناشر: | هشام الاعرج |
المؤلف الرئيسي: | العيوض، ياسين (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع17 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 34 - 43 |
DOI: |
10.12816/0030741 |
ISSN: |
2508-9293 |
رقم MD: | 790277 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الورقة إلى تسليط الضوء على الإكراه والتدليس بين مدونة الأسرة وقانون الالتزامات والعقود. وارتكزت الورقة على محورين، ركز المحور الأول على عقد الزواج المشوب بعيب الإكراه، حيث تطرق الفقه الإسلامي إلى الزواج المشوب بإكراه، ولكن تحت مصطلح الإجبار والإكراه، وقد اختلف الفقهاء في حكم الزواج المشوب بعيب الإكراه إلى فريقين، حيث ذهب الأحناف إلى أن الإكراه يعدم الرضا لكنه لا يعد الاختيار والرضا عندهم شرط من شروط الصحة، وليس ركنا من أركان العقد، أما جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وابن حنبل، فالإكراه عندهم يبطل العقود حتى ولو تعلق الأمر بالزواج. وتطرق المحور الثاني إلى التدليس في عقد الزواج، حيث يطلق مصطلح التدليس في الفقه الإسلامي على التغرير، فقد عالج الفقهاء الزواج المشوب بعيب التدليس واعتبره ظرفا مرافقا لظهور العيب في أحد الزوجان مع علم الطرف المعيب بذلك، وقد رتبوا هنا حق الزوج من الرجوع بالصداق على المدلس حتى وفق الفسخ، فالتدليس هو عبارة عن مجموعة من الوسائل الاحتيالية التي يمارسها أحد المتعاقدين قصد إخفاء الحقيقة وتضليل الطرف الأخر عن الشيء الذي يحمله على التعاقد. واختتمت الورقة بتوضيح أن اختلاف التدليس والإكراه في الميدان المدني عنه في مدونة الأسرة يكمن في الجزاء المترتب عنهما في كلا المجالين، حيث تخول عيوب الرضا المطالبة بإبطال العقد في القانون المدني والمطالبة بفسخة في حكام مدونة الأسرة، حسب ما نصت عليه المادتان 63 و66 من المدونة وتتقادم دعوي المطالبة بإبطال العقد في قانون الالتزامات والعقود بسنة، عكس دعوي الفسخ في مدونة الأسرة حيث تتقادم بشهرين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2508-9293 |