ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحجر وأثر على التشريع الإسلامي

المصدر: مجلة الراسخون
الناشر: جامعة المدينة العالمية
المؤلف الرئيسي: أبو بكر، عمر علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مصطفى، مصطفى أبو بكر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج1, ع1
محكمة: نعم
الدولة: ماليزيا
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 1 - 16
ISSN: 2462-2508
رقم MD: 790795
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحجر | التشريع الاسلامي | الاثر | الفقه المقارن
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: إن مما تميزت به شريعتنا الغراء؛ اهتمامها بمسألة "الحجر"، والحجر: هو منع الإنسان من التصرف في ماله أو منع من نفاذ تصرفه القولي، وهو أمر مشروع عند وجود سبب من أسبابه، لقوله تعالى (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا) الآية. فحرم الله عز وجل علينا تمكين السفهاء من الأموال؛ لأنهم لا يحسنون التصرف فيها، وإذا تصرف السفهاء في أموالهم بذروا وأسرفوا. فالآية توضح مدى عناية شرعنا الحنيف للمحجور عليه حق لا يضيع ماله ويذهب سدى بغير نفع. ومن أسباب الحجر ودوافعه ما يعود إلى مصلحة المحجور عليه؛ كالجنون والسفه والصغر، ومنها ما هو عائد إلى حفظ مصلحة الغير كالحجر على المدين المفلس ومريض مرض الموت، ومنها ما هو عائد إلى تحقيق المصالح العامة كالحجر على الطبيب الجاهل، أو الحجر على مال الزوجة لمصلحة الزوج وغير ذلك. بالإضافة إلى أن هناك آثارا تترتب على الحجر من منظور الفقه الإسلامي؛ كأثر الحجر على المدين المفلس، وأثر الحجر على المريض مرض الموت، وأثر الحجر على الزوجة وهكذا، وفي النهاية قد توصل البحث إلى نتائج مهمة منها: أن الراجح من أقوال الفقهاء عدم الحجر على المرأة لمصلحة الزوج، وهذا ما تؤيده عمومات الشريعة وعدالة الإسلام والنظر إلى المصالح المشتركة، ومنها أن الحجر على المدين المفلس يحقق مصلحة عظيمة، مصلحة للدائن ومصلحة للمدين، إلى غير ذلك من نتائج.

ISSN: 2462-2508

عناصر مشابهة