ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







صور الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية

العنوان المترجم: Forms of Referral to The International Criminal Court
المصدر: مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة الأندلس للعلوم والتقنية
المؤلف الرئيسي: المذحجي، وائل أحمد علوان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Almadhagi, Wael Ahmed Alwan
المجلد/العدد: مج10, ع6
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: أبريل
الصفحات: 107 - 136
DOI: 10.12816/0019230
ISSN: 2410-1818
رقم MD: 791832
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

101

حفظ في:
المستخلص: تعد المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دولية دائمة أنشأت بموجب معاهدة دولية اتفق أطرافها على ضرورة قيام المحكمة بالتحقيق والمحاكمة في أشد الجرائم خطورة وأكثرها اهتماماً من جانب المجتمع الدولي وهي جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، وهي تبعاً لذلك تتمتع بشخصية قانونية لممارسة مهامها، وتحقيق أهدافها، ولها بموجب نظامها الأساسي أن تمارس سلطاتها في أراضي الدول الأطراف وغير الأطراف ولكن بموجب اتفاق خاص تعقده الدولة المعنية والمحكمة. وبلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012م، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة. وقد أرست المحكمة الجنائية الدولية مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية للأشخاص الطبيعيين، وتعتبر المحكمة مكملة لولاية القضاء الجنائي الوطني وليست بديلاً عنها. ويأتي الهدف من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية إلى الرغبة في تحقيق العدالة الجنائية الدولية، ومواجهة الانتهاكات الخطيرة لقيم ولحقوق الإنسان، وكذا تجاوز حالات الخلل والقصور التي كشفت عنها التجارب الدولية السابقة – خاصة المحاكم الدولية الخاصة المؤقتة – في التعامل مع أشد الجرائم الدولية خطورة، وذلك وصولاً إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – أقر هذا النظام عام 1998م ودخل حيز التنفيذ في يوليو 2002م- على تحديد وسائل الإحالة إلى المحكمة وذلك تحت عنوان "ممارسة الاختصاص" حيث نصت المادة (13) من النظام الأساسي للمحكمة على أنه" للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة (5) وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالي: أ‌. إذا أحالت دولة طرف إلى المدني العام وفقاً للمادة (14) حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت. ب‌. إذا أحال مجلس الأمن الدولي متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعى العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذا الجرائم قد ارتكبت. ت‌. إذا كان المدعى العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة (15). ويهدف هذا البحث إلى الوقوف على مدى الأهمية التي تتمتع بها المحكمة والاختصاصات المنوط بها، كما يهدف إلى مناقشة الكيفية التي تمارس بها المحكمة لاختصاصاتها وتوضيح حالات الإحالة إليها مع ما تعترضها من صعوبات ومعوقات. وسنحاول الإجابة على التساؤل التالي هل تملك المحكمة الجنائية الدولية القدرة على ممارسة اختصاصاتها في نظر الجرائم المنصوص عليها في نظامها الأساسي من تلقاء نفسها وبطريقة مباشرة وبدون تدخل من أي طرف أو من أي جهة كانت أم أن المحكمة ملتزمة بإتباع وسائل وطرق معينة ومحددة من أجل التمكن من ممارسة اختصاصاتها. وحتى يتسنى الإلمام بمختلف جوانب هذا الموضوع فقد قمنا بتقسيم ذلك إلى مبحثين على النحو الآتي: المبحث الأول: أهمية المحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتها. المطلب الأول: أهمية المحكمة الجنائية الدولية. المطلب الثاني: اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية. المبحث الثاني: صور الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. المطلب الأول: الإحالة من الدول. المطلب الثاني: الإحالة من مجلس الأمن الدولي. المطلب الثالث: الإحالة من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية.

هدف البحث إلى الكشف عن صور الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. دار البحث حول مبحثين أساسيين. المبحث الأول كشف عن أهمية المحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتها، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: أهمية المحكمة الجنائية الدولية ، من خلال تحقيق العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان، والتقليل من الصراعات والنزاعات، تلافى السلبيات والثغرات الموجودة في المحاكم الخاصة، وتطوير قواعد القانون الدولي، وتلافى سلبيات وقصور المحاكم الوطنية، أما المطلب الثانى: اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، من خلال الاختصاص الموضوعى للمحكمة الجنائية الدولية، والاختصاص الزمنى للمحكمة الجنائية الدولية، والاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على حالات الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: الإحالة من الدول، من خلال الدول في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والدول التي ليست طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أما المطلب الثانى: الإحالة من مجلس الأمن الدولي، من خلال سلطة الإحالة من مجلس الأمن الدولي، وسلطة إيقاف التحقيق أو المحاكمة من قبل مجلس الأمن الدولي، والمطلب الثالث: الإحالة من المدعمى العام للمحكمة الجنائية الدولية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أبرزها: أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد وضع نظامين لإحالة الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الجنائية النظام الأول يسمى النظام القانوني والذي تقوم به الدول الأطراف في المحكمة والمدعى العام للمحكمة، النظام الثانى ويسمى النظام السياسي وهو الذي يقوم به مجلس الأمن الدولي. وأوصى البحث بضرورة إيجاد تعريف شامل ودقيق لجريمة العدوان حتى تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة اختصاصها على هذا النوع من الجرائم إلى جانب الجرائم التي تختص بنظرها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2410-1818