المؤلف الرئيسي: | عبدالله، رابح محمد جاد الرب (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | إبراهيم، يوسف محمد شيخ العرب (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 170 |
رقم MD: | 794041 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
للشركة أهمية كبرى حيث أنها تعلب دوراً مهماً فى التنمية الإقتصادية وذلك لقدرتها على العمل فى المشاريع الكبرى كما نجد أنها عماد الإقتصاد الوطنى سواء كانت عامة أو خاصة بل تتحكم فى توجيه الحياة السياسية والإقتصادية والتأثير على صناعة القرار السياسي فى معظم الأحيان. عندما يصدر قرار التصفية تنتهى الشخصية الإعتبارية للشركة إلا بالقدر اللازم لإنها عملية التصفية لذا جاءت هذه الرسالة لنيل درجة الماجستير فى القانون بعنوان ( الضوابط القانونية لتصفية الشركات فى السودان – دراسة فقهية مقارنة ) تتمثل مشكلة البحث فى مدى فعالية الضوابط القانونية لتصفية الشركات فى السودان. تتكون هذه الرسالة من ثلاثة فصول :- جاء الفصل الأول بعنوان مفهوم الشركة ومشروعيتها وأنواعها من ثلاثة مباحث تناولت التطور التاريخى للشركات وتعرفها ومشروعيتها وأنواعها. الفصل الثانى بعنوان تكوين الشركة وماليتها من ثلاثة مباحث تناولت إجراءات تكوين الشركة والشخصية الإعتبارية لها وماليتها. الفصل الثالث بعنوان تصفية الشركة من ثلاثة مباحث اشتملت على تعريف التصفية وأنواعها والمصفى وسلطاته وقسمة أموال الشركة. توصلت الرسالة إلى عدد من النتائج أهمها عدم كفاية الضوابط التى تضمن حقوق الدائنين عند التصفية فى القانون الملغى ومعالجة ذلك فى قانون الشركات لسنة 2015م بالاقرار المشفوع باليمن الذى يتعهد بموجبه مجلس الإدارة على سداد جميع الديون خلال سنة وتنوع الإستحقاقات الحكومية من ذكاة وضرائب وعوائد وخلافها يجعل أصحاب الديون الممتازة وخاصة البنوك فى حالة عجز عن إسترداد ديونها. كما توصلت إلى عدد من التوصيات أهمها إيجاد نصوص قانونية تجعل المصفى الرسمى موظفاً حكومياً كما هو الحال فى بعض الأنظمة القانونية مما يجعل المحكمة تطمئن إلى قيامه بواجباته ، والنص على أليات تمكن من الإشراف المباشرة على عمليات تصفية الشركة لعدم الإضرار بحقوق الشركاء أو الدائنين. |
---|