العنوان بلغة أخرى: |
Work Injuries and Occupational Illnesses in the Jordanian Legislations A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | قداح، أشرف عبدالحليم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الحوامدة، أحمد محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | جرش |
الصفحات: | 1 - 85 |
رقم MD: | 794534 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة جرش |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع إصابات العمل وأمراض المهنة في التشريع الأردني من خلال قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 ساري المفعول حيث بحثت في كافة الجوانب والجزئيات المتعلقة بهذا الموضوع، من حيث التعريف بإصابات العمل وأمراض المهنة وكذلك النطاق الشخصي لتأمين إصابات العمل وأمراض المهنة من حيث الفئات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وغير المشمولة، وكذلك النطاق الاستثنائي لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي من حيث الأشخاص الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وغيرهم من غير الأردنيين العاملين لدى البعثات الإقليمية والدولية والعمال الذين تكون علاقتهم بأصحاب العمل غير منتظمة، وكذلك النطاق الموضوعي لتأمين إصابات العمل من حيث الإصابات المباشرة وغير المباشرة، بهدف تحديد موقف قانون الضمان الاجتماعي الأردني منها وكذلك مقارنته مع قانون التأمين الاجتماعي المصري في بعض النواحي، ومن خلال البحث أمكن طرح بعض التساؤلات التي شغلت بال الكثير من الدارسين والباحثين القانونين، كما أمكن تبيان بعض مواضع النقص والخلل في نصوص قانون الضمان الاجتماعي الأردني والتي من أبرزها عدم معالجة الوفاة الناجمة عن إصابة عمل بشكل منصف للورثة وكذلك إيقاف صرف راتب الاعتلال للمصاب الذي أصبحت نسبة الإصابة لدية أقل من (30%)، مع العلم بأن بعض الإصابات وحتى إن لم تصل هذه النسبة تكون سبباً كافياً لعدم مقدرة العامل من أداء عمله بالشكل الصحيح ودون بذل مجهود إضافي. تطرقت في الفصل الأول للحديث عن التطور التاريخي لقانون الضمان الاجتماعي الأردني من أجل الوقوف على التغيرات التي طرأت عليه فيما يخص تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة، كما تم إيراد بعض التعريفات الإجرائية لبعض المصطلحات القانونية التي تخص قانون الضمان الاجتماعي الأردني، ثم كان لابد من التعرض للنطاق الشخصي لتأمين إصابات العمل وكذلك الفئات المستفيدة من هذا التأمين والمشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وكذلك الفئات المستثناة من هذا التأمين غير الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي سواء أكانوا من المتقاعدين العسكريين أو المدنيين. وتحدثت في الفصل الثاني عن النطاق الموضوعي لتأمين إصابات العمل وعلى هذا فقد بينت مفهوم تأمين إصابات العمل لغة واصطلاحاً وكذلك إصابة العمل المباشرة وغير المباشرة وأمراض المهنة وذلك من خلال تعريف إصابة العمل وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الأردني أو المصري وكذلك الشروط الواجب توافرها لاعتبار الإصابة الناتجة إصابة عمل، كما تم الحديث عن إصابات العمل وارتباطها بنوع العمل ومكان الإصابة سواء أكانت على طريق العمل أو في داخل العمل، وفي نهاية هذه الدراسة تم إيراد الخاتمة التي تضمنت مجموعة من النتائج والتوصيات التي كان أهمها ضرورة تعديل الخلل في بعض القوانين التي أجحفت في حق العامل الأردني وصبت في مصلحة صاحب العمل، كالمادة (36) التي تنص على وقف صرف راتب الاعتلال في حاتل أصبحت نسبة العجز لديه أقل من (30%). |
---|