المصدر: | الوعي الإسلامي |
---|---|
الناشر: | وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية |
المؤلف الرئيسي: | الكبش، محمود محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Kabsh, Mahmoud Muhammad |
المجلد/العدد: | س54, ع619 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1438 |
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 90 - 91 |
رقم MD: | 796333 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال إلى التعرف على حكم أخذ التبرعات من جهات مشبوهة وبيان مصارفها، وعموم التصرف فيها. فيجوز قبول التبرع من الأفراد أو المؤسسات أو الحكومات، مسلمة كانت أو غير مسلمة، حتى لو غلب على ظننا انها أموال غير مشروعة، إلا إذا كانت محرمة العين مثل الخمر والخنزير، ويستثنى من القبول ذلك، ما إذا أدى ذلك إلى إضعاف المسلمين، وتغير ولائهم للإسلام، لا مانع من أخذ نسبة معينة للقائمين بأعمال الإغاثة بالقدر الشرعي، مع مراقبة ذلك. وأشار المقال إلى القرارات والتوصيات والبحوث الصادرة من المجامع واللجان الفقهية، والهيئات الشرعية بخصوص هذا الموضوع ومنها، القرار الأول قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408ه الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء 28/2/1408ه الموافق 21/10/1987م قد اطلع على السؤالين المقدمين من لجنة الإغاثة الدولية الإسلامية بأمريكا الشمالية، وهما، السؤال الأول هل يجوز أخذ التبرعات من غير المسلمين، السؤال الثاني هل يعطى القائمون بالعمل نسبة من الدخل لا تزيد عن 15% لغرض المعيشة ومتابعة العمل. القرار الثاني قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المنعقد في محرم عام 1421ه، حول حكم قبول التبرع في الأموال المشبوهة. القرار الثالث قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408ه الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء 28/2/1408ه الموافق 21/10/ 1987 حول عدد من الأسئلة ومنها، هل يمكن للرابطة أن تصرف من التبرعات التي يخصصها أصحابها لجهة معينة على أجور العاملين في جمع وتنظيم هذه التبرعات، وتسليمها لأصحابها، وذلك ما من شأنه أن يساعد على توصيل هذه التبرعات للمستفيدين، وأخيراً يرد على الرابطة تبرعات عينية لا يصلح ان تعطي لأي جهة من الجهات؛ إما لعدم فائدتها، وإما لأنها عرضة للعطب السريع، أو لعدم انتفاعهم بها، فهل يمكن للرابطة بيع هذه الأشياء واستبدالها بأشياء أخرى تنفعهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|