ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النوازل: حكم أخذ التبرعات من جهات مشبوهة وبيان مصارفها، وعموم التصرف فيها

المصدر: الوعي الإسلامي
الناشر: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
المؤلف الرئيسي: الكبش، محمود محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Kabsh, Mahmoud Muhammad
المجلد/العدد: س54, ع619
محكمة: لا
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 90 - 91
رقم MD: 796333
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

69

حفظ في:
LEADER 04109nam a22002057a 4500
001 0170507
041 |a ara 
044 |b الكويت 
100 |a الكبش، محمود محمد  |g Al-Kabsh, Mahmoud Muhammad  |q    |e مؤلف  |9 159849 
245 |a النوازل:  |b حكم أخذ التبرعات من جهات مشبوهة وبيان مصارفها، وعموم التصرف فيها 
260 |b وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية  |c 2016  |g ديسمبر  |m 1438 
300 |a 90 - 91 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف المقال إلى التعرف على حكم أخذ التبرعات من جهات مشبوهة وبيان مصارفها، وعموم التصرف فيها. فيجوز قبول التبرع من الأفراد أو المؤسسات أو الحكومات، مسلمة كانت أو غير مسلمة، حتى لو غلب على ظننا انها أموال غير مشروعة، إلا إذا كانت محرمة العين مثل الخمر والخنزير، ويستثنى من القبول ذلك، ما إذا أدى ذلك إلى إضعاف المسلمين، وتغير ولائهم للإسلام، لا مانع من أخذ نسبة معينة للقائمين بأعمال الإغاثة بالقدر الشرعي، مع مراقبة ذلك. وأشار المقال إلى القرارات والتوصيات والبحوث الصادرة من المجامع واللجان الفقهية، والهيئات الشرعية بخصوص هذا الموضوع ومنها، القرار الأول قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408ه الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء 28/2/1408ه الموافق 21/10/1987م قد اطلع على السؤالين المقدمين من لجنة الإغاثة الدولية الإسلامية بأمريكا الشمالية، وهما، السؤال الأول هل يجوز أخذ التبرعات من غير المسلمين، السؤال الثاني هل يعطى القائمون بالعمل نسبة من الدخل لا تزيد عن 15% لغرض المعيشة ومتابعة العمل. القرار الثاني قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المنعقد في محرم عام 1421ه، حول حكم قبول التبرع في الأموال المشبوهة. القرار الثالث قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408ه الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء 28/2/1408ه الموافق 21/10/ 1987 حول عدد من الأسئلة ومنها، هل يمكن للرابطة أن تصرف من التبرعات التي يخصصها أصحابها لجهة معينة على أجور العاملين في جمع وتنظيم هذه التبرعات، وتسليمها لأصحابها، وذلك ما من شأنه أن يساعد على توصيل هذه التبرعات للمستفيدين، وأخيراً يرد على الرابطة تبرعات عينية لا يصلح ان تعطي لأي جهة من الجهات؛ إما لعدم فائدتها، وإما لأنها عرضة للعطب السريع، أو لعدم انتفاعهم بها، فهل يمكن للرابطة بيع هذه الأشياء واستبدالها بأشياء أخرى تنفعهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a التبرعات (فقه إسلامي)  |a الفقه الإسلامي 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 034  |e Al-Waei Al-Islami  |l 619  |m س54, ع619  |o 0549  |s الوعي الإسلامي  |v 054 
856 |u 0549-054-619-034.pdf 
930 |d y  |p n  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 796333  |d 796333 

عناصر مشابهة