ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة الإفلاس: مفهومها - أركانها - عقوبتها

العنوان بلغة أخرى: Bankruptcy Crime: Concept - Penalty - Corners
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: صالح، علي جبار (مؤلف)
المجلد/العدد: س7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 107 - 152
ISSN: 2222-7288
رقم MD: 797397
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
Bankruptcy | Legislation | Procedural | Punishment
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

338

حفظ في:
المستخلص: Bankruptcy is a trade system, and only the businessman who has suspended payment can declare bankruptcy. Nonetheless, there is some legislation which applies to the businessman and other parties, for instance American, English and German legislation. There is some legislation that applies only to the businessman, whether an individual or company, and to other parties only if they are abstract entities. As for Emirati law, and article 1/640 in particular, it stipulates that: “In compliance with the provisions of the protective settlement for bankruptcy, every businessman who has failed to pay his trading debts on the date due, due to the disordering his financial position and destabilising his credit, to declare bankruptcy.” This research discusses the definition of bankruptcy and its features; judicial and procedural bankruptcy; the forms of bankruptcy and its declaration; bankruptcy by dereliction and its punishment; and accidental bankruptcy and its punishment. The research ends with a concluding statement including the most important conclusions and recommendations.

أن جرائم الإفلاس تدخل في نطاق الجرائم الواقعة على الأموال الا أنها تشترط في مرتكبيها صفة أن يكون تاجراً ومتوقف عن الدفع والذي يشكل شرطاً للعقاب على تلك الجرائم فأن تحقق وجب العقاب، أن ما يميز الإفلاس العادي أو البسيط عن الإفلاس المجرم كونه يشكل اعتداء على حقوق الدائنين، فكل ما يصيبهم من ضرر ناتج عن فعل احتيال أو تدليس يشكل جناية تستحق العقاب، أو فعل ينطوي عن خطأ أو تقصير بحسن نية أو برعونة وغيرها يشكل جنحة ويستحق العقاب عليها أيضا. ومن الضرورة تحديد دقيق من المشرع لحالة التوقف عن الدفع وتكييفها بعد دراسة مسبباتها ودوافعها، ولا يعد التاجر مفلسا الا إذا كان عاجزا عن وفاء بديونه التجارية بوقت استحقاقها. عدم تحديد قيمة الدين الأدنى في اغلب التشريعات لرفع دعوى الإفلاس، اذ انه يحجز التوقف عن دفع الديون في مواعيدها وبالإمكان رفع دعوى الإفلاس الى المحاكم ولو كانت قيمة الدين المستحق أو تافهة. وكان المشروع الإماراتي لا يكتفي فقط مع "الأعمال المالية والتجارية المقلقة"، وإنما أشار إلى ضرورة عدم سداد الديون نتيجة لمضطرب من الأعمال المالية له. يناقش هذا البحث تعريف الإفلاس ومعالمه. إفلاس القضائي والإجرائي. أشكال الإفلاس وإعلانها. الإفلاس بالتقصير والعقاب. والإفلاس العرضي والعقاب. ينتهي البحث مع ببيات ختامي بما في ذلك الاستنتاجات والتوصيات الهامة.

ISSN: 2222-7288