ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







معالجة جرائم الموظف العمومي في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على ضوء ماجاء في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بن مشري، عبدالحليم محمد الشريف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 282 - 286
DOI: 10.12816/0037533
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 797735
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

96

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث تقديم موضوع بعنوان" معالجة جرائم الموظف العمومي في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على ضوء ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد". اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول تناول مفهوم الموظف العام في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. كما تحدث المحور الثانى عن جرائم الموظف العمومي في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك من خلال جرائم الرشوة وما يدخل في حكمها، وجرائم الاختلاس وما يدخل في حكمها وشمل: السلوك المادي في جرائم الاختلاس وما يدخل في حكمها، والعقوبات المقررة لجرائم الاختلاس وما في حكمها، وجرائم النفوذ وما يدخل في حكمها وشمل: السلوك المادي لجرائم النفوذ وما يدخل في حكمها، والعقوبات المقررة لجرائم النفوذ وما يدخل في حكمها. وأختتم البحث ببيان أنه كان الأجدر بالمشرع الجزائري أن يصدر نصوصاً خاصة بالعقاب على الأفعال التي جرمتها اتفاقية ميريداً لمكافحة الفساد فقط، دون تكلف عناء إعادة صياغتها على الشكل الذى جاء به قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ذلك أنه هذا القانون لم يأتي بالجديد عما هو موجود في الاتفاقية، فكل ما قام به هو إعادة بعث نصوصها في شكل تشريعات وطنية خاصة، ومعلوم أن الاتفاقيات تسمو على القانون وفقاً لما ينص عليه الدستور الجزائري، فكان بالإمكان أن يحيل المشرع الجزائري إليها مباشرة والاكتفاء بتحديد العقوبات المقررة لكل جريمة، خاصة وأن الأفعال المعتبرة جرائم في نظر الاتفاقية قد جاءت واضحة وبينة على النحو الذى يتطلبه مبدأ الشرعية الجنائية، مما كان سهلا معه إعمال فكرة القاعدة الجنائية على بياض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X