ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الحماية القانونية لحقوق الدائنين العاديين من أثر القسمة الاتفاقية: دراسة مقارنة في القانون المدني الأردني والمصري والفقه الإسلامي

المصدر: مجلة القانون والاقتصاد
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: العواودة، موسى فلاح محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع88
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 798 - 837
رقم MD: 802060
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03654nam a22002177a 4500
001 0176731
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 426022  |a العواودة، موسى فلاح محمد  |e مؤلف 
245 |a الحماية القانونية لحقوق الدائنين العاديين من أثر القسمة الاتفاقية:  |b دراسة مقارنة في القانون المدني الأردني والمصري والفقه الإسلامي 
260 |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق  |c 2015 
300 |a 798 - 837 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى استعراض الحماية القانونية لحماية الدائنين العاديين من أثر القسمة الاتفاقية من خلال دراسة مقارنة في القانون المدني الأردني والمصري والفقه الإسلامي. اشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول حماية حقوق دائني التركة، وتضمن المبحث مطلبين، المطلب الأول: حماية حقوق دائني التركة قبل إجراء القسمة، حيث قام كل من المشرعين الوضعي " المصري والأردني" والإسلامي على وضع قواعد قانونية وشرعية تحمي حقوق دائني التركة وتمكنهم من استيفاء حقوقهم من أموال التركة قبل أن يقوم الورثة-الشركاء-بأي تصرف في المال الشائع سواء ببيعه أو رهنه او تقسيمه. المطلب الثاني: حماية حقوق دائني التركة بعد إجراء القسمة. وأوضح المبحث الثاني حماية حقوق دائني الشركاء وتطرق المبحث إلى مطلبين، المطلب الأول: منح الدائنين حق المعارضة في القسمة. المطلب الثاني: النتائج المترتبة علي منح الدائنين حق المعارضة في القسمة. واختتم البحث ذاكراً بعض النتائج منها، أن كل من المشرعين الأردني والمصري وكذلك المشرع الإسلامي قد كفلوا حقوق الدائنين من أي تصرف يقوم به الشركاء في المال الشائع سواء كان هؤلاء الدائنين هم دائنون للتركة أم دائنون للشركاء في المال الشائع. كما توصلت النتائج إلى أن حماية المشرع لحقوق دائني الشركاء تتمثل بإعطاء هؤلاء الدائنين الحق في الاعتراض على القسمة سواء كانت قسمة اتفاقية أو قسمة قضائية وذلك وفق المادتين" 1045" مدني أردني والمادة "842" مدني مصري، أما حماية حقوق دائني الشركاء عند فقهاء الشريعة الإسلامية فإنها تتمثل بمنع إجراء القسمة ابتداءاً إذا كان فيها ضرر قد يلحق الدائنين استناداً إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام " لا ضرر ولا ضرار". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الأردن  |a مصر  |a القانون المدني  |a القانون المقارن  |a الفقه الإسلامي 
773 |c 007  |e Revue Al Qanoun wal Iqtisad  |l 088  |m ع88  |o 0873  |s مجلة القانون والاقتصاد  |v 085 
856 |u 0873-085-088-007.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 802060  |d 802060