ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأداء المسبق للقرض العقاري في ضوء المادة 132 من القانون رقم 31 - 08 المتعلق بحماية المستهلك

المصدر: مجلة القضاء التجاري
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: المكنونى، عبدالعالى (مؤلف)
المجلد/العدد: س4, ع7,8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: خريف
الصفحات: 89 - 101
ISSN: 2028-9073
رقم MD: 806469
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن الأداء المسبق للقرض العقاري في ضوء المادة 132 من القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك. وقسم البحث إلى مطلبين: تطرق المطلب الأول إلى الحديث عن إقرار مبدأ حرية المستهلك المقترض في الأداء المسبق للقرض بحيث نصت الفقرة الأولى من المادة 132 من قانون 31.08 على أنه "يجوز للمقترض بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت بالتسديد المبكر الكلي أو الجزئي أو بعض القروض الخاضعة لأحكام الفروع من 1 إلى 3 من هذا الباب". وتناول البحث أن قانون التمويل العقاري المصري سمح بموجب المادة 9الحق للمستثمر (المقترض) بأن يعجل الوفاء بأقساط الثمن أو بالتمويل كله أو بعضه. وأشار المطلب الثاني إلى تحديد ضوابط التعويض عن الأداء المسبق للقرض بحيث نصت الفقرة الثانية من المادة 132 من قانون 31.08 على أنه" إذا كان عقد القرض يتضمن شرطاً يخول للمقرض، في حالة التسديد المبكر، الحق في المطالبة بتعويض عن الفوائد غير الحال أجلها، فإن هذا التعويض المحدد بنص تنظيمي لا يمكن أن يتجاوز ما يساوي 2% من رأس المال المتبقي. واختتم البحث مشيراً إلى أن هذه المقتضيات تشكل حماية فعالة للمستهلك المقترض الذي قد تدفعه ظروف خاصة لاستعمال حقه في الأداء المسبق، ولذلك كان على المشرع المغربي ألا يتجاهلها لاسيما وأن التجربة الفرنسية، قبل تعديل 1999، والتي كانت تعتمد نفس النظام التعويضي المعمول به اليوم في المادة 132 أثبتت عدم فعاليتها وعدالتها في تحقيق الحماية المذكورة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-9073