ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حجية التقييد في السجلات العقارية بين ظهير التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية

المصدر: منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: العطاري، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 165 - 171
ISSN: 2028–9081
رقم MD: 806811
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" حجية التقييد في السجلات العقارية بين ظهير التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية". وذكرت الدراسة أن استقرار الملكية العقارية يعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار، باعتباره قاطرة للتنمية ومصدراً لخلق الثروات وفرص الشغل، فإن المشرع قد جعل من التحفيظ العقاري وسيلة مهمة في تحقيق استقرار حق الملكية سواء عند التحفيظ أو من خلال التقييدات. وتناولت الدراسة مبحثين وهما: المبحث الأول: مبدأ الحجية النسبية للتقييدات كأداة لحماية الغير، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: الحجية النسبية للتقييدات اتجاه الغير سيء النية، المطلب الثاني: تمديد نطاق الحجية النسبية للتقييدات المضمنة بحسن نية من طرف القضاء دفع بالمشرع للتدخل. المبحث الثاني: الحجية النسبية للتقييدات وآثارها على استقرار المعاملات، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: الحجية النسبية للتقييدات داخل أجل أربع سنوات من تاريخ إجرائها، المطلب الثاني: الحجية المطلقة للتقييدات المضمنة بالسجلات العقارية لفائدة حسن النية. واختتمت الدراسة ذاكرة أن حجية القيد بالسجلات العقارية أصبحت تحكمها مقتضيات الفصول 65و66و 67و91 من ظ.ت.ع. والمادة 2 من القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وعليه إذا ما اعتبر القاضي المغربي أحكام المادة 2 من مدونة الحقوق العينية، جاءت مكملة لنص الفصل 66 من ظ.ت.ع؛ فأنه لا محالة سيكون مجسداً لفلسفة دستور 2011 التي أصبحت تلزمه بالتطبيق العادل للقانون، وليس تطبيق القانون والتطبيق العادل للقانون يقتضي اعتبار المشرع منزهاً عن العبث. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–9081