ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظرية العقوبة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

المصدر: مجلة الدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة دنقلا - كلية الآداب والدراسات الإنسانية
المؤلف الرئيسي: التوم، صالح أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يوليو
الصفحات: 47 - 72
ISSN: 1858-6090
رقم MD: 808064
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

160

حفظ في:
المستخلص: شملت هذه الدراسة فكرة العقوبة قديما وحديثا، وخلاصة النظريات والمذاهب القانونية التي عبرت عن العقوبة بصورة مقننة، وتناولت أنواع العقاب التي تعارف عليها الناس وجدواه وأهدافه وخصائص العقوبة العادلة وذلك حسب التوصيف الآتي: أولاً: الخلفيات التاريخية لفكرة العقاب ومجمل النظريات التي نبعت منها العقوبة، فكرة العقوبة قديمة قدم الحضارات الإنسانية ولكنها كانت تقليدية لا تعدو على أن تكون ردة فعل فطرية من قبل المعتدى عليه تمليها غريزة الانتقام والصراع من أجل البقاء، ثم أخذت الطابع المنظم منذ الحضارة البابلية القديمة لكنها كانت عبارة عن جزاء وحشي ضد من يرتكب الجريمة بناء على أن الجريمة تعدي على هيبة الإمبراطور ولذلك كانت تأخذ الطابع الوحشي كالتحريق بالنار وإطلاق الأسود الجائعة على المجرمين وقطع الأطراف، ثم مرت نظرية العقوبة بمرحلة التأثر بالعقائد الدينية والتشريعات السماوية فاعتبر الفقه الكنسي المجرم مذنب يحتاج للتطهير فابتدع فكرة الحبس الانفرادي ليعطي الجاني فرصة للوم نفسه وعتابها ليتوب من ذنبه. ثم تطورت النظرية وطرأ عليها كثير من التحديث حتى ابتدعت المذاهب الغربية المتأخرة فكرة إلغاء العقاب البدني واستبدالها بنظرية الدفاع الاجتماعي، على اعتبار أن المجرم ضحية لأخطاء مجتمعه وإهماله له، ولذلك اتجهت هذه النظرية لمنحى إصلاح المجرم وإدماجه في المجتمع بدلاً من العقوبة البدنية. بعد ذلك جاءت النظرية الإسلامية وبلورت فكرة العقوبة بصورة أكثر تكاملاً، فهي لم تتعامل مع المجرم كضحية كما ذهبت نظرية الدفاع الاجتماعي كما أنها لم تنظر إليه كشيطان رجيم يجب استئصاله، لذلك قسمت الجريمة إلى مستويات يعامل المجرم بحسب مستوى جرمه وما ارتبط به. ثانيا: اشتمل البحث على خصائص العقوبة في الفقه الإسلامي والوضعي وما تقتضيه قواعد العدالة الجنائية، كتنويع العقوبة وتفريدها وشرعيتها وقضائية العقوبة وعدالتها وشخصية العقوبة والمساواة أمام العقوبة. ثالثا: تضمنت الدراسة (أغراض العقوبة وأنواعها) وذلك من وجهة النظر الفلسفية الوضعية والتشريعات الدينية (التوراتية والإنجيلية) ومن زاوية التشريع الإسلامي والذي اشتمل على رؤية أكثر تكاملا من كافة النظريات الوضعية إذ تضمن الأغراض الإصلاحية من خلال العقوبة والأهداف الأخروية كما أنه تميز حتى على التشريعات الدينية الإنجيلية والتوراتية بوسطية جعلته أكثر مرونة وإحكاما منها وقد فصلنا ذلك في ثنايا البحث وخلصت الدراسة للنتائج والتوصيات الاتية: 1/فكرة العقاب قديمة قدم الحضارات الإنسانية. 2/ للعقوبة أهداف دنيوية وأخروية. 3/ التدابير الاحترازية إجراءات ضرورية لحماية المجتمع من الجريمة 4/ القاضي مطبق للعقوبة وليس مشرعاً لها. 5/فكرة الدفاع الاجتماعي كبديل للعقوبة له أثر سلبي على مستوى الجريمة. 6/ العقوبة شخصية ولا تصح فيها النيابة. 7/ عقوبة الإعدام على بعض الجرائم حل وليست مشكلة. 8/إصلاح الجاني وإدماجه في المجتمع مبدأ متفق عليه في كل نظريات العقاب الإسلامية والوضعية. التوصيات: 1/ إلغاء عقوبة السجن قصيرة المدة لعدم جدواها. 2/ إصلاح المؤسسات العقابية بتكثيف البرامج التربوية لتلافي الآثار السلبية للسجون. 3/فصل النزلاء في دور العقاب حتى لا تنتقل عدوى الجريمة. 4/الإبقاء على عقوبة الإعدام في بعض الجرائم والحذر من الأفكار الفطيرة المنادية بإلغائها

ISSN: 1858-6090

عناصر مشابهة