المصدر: | مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
---|---|
الناشر: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية - مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية |
المؤلف الرئيسي: | يوسف، عبدالكريم يوسف عبدالكريم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س20, ع35 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
التاريخ الهجري: | 1438 |
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 263 - 288 |
ISSN: |
1858-599x |
رقم MD: | 809497 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الورقة مذاهب الأصوليين في الدلالة الزمانية والعددية لصيغة الأمر المطلق (افعل)، حيث عرف الأمر عند اللغويين، وعند الأصوليين، إذ اشترط بعضهم في الأمر العلو بينما اشترط بعضهم فيه الاستعلاء بان يصدر منه الأمر بقهر وعظمه وترفع، وان لم يكن في الحقيقة عالي المنزلة أو الدرجة على المأمور. وقد اختلف الأصوليون في دلاله صيغة الأمر المطلق (افعل) في المجال ألزماني حيث رأي بعضهم أنها تدل على الفور، فيكون واجبا على المأمور (المكلف) المبادرة بامتثال الفعل المأمور به على وجه السرعة، وأن تأخذ بلا عذر شرعي يكون آثما، بينما رأي بعضهم أنها تدل على التراخي أو التأخير فيجب على المأمور (المكلف) أن يمتثل الأمر في آخر وقته، ورأي فريق ثالث منهم، أنها تدل على الطلب فقط، ولا دلاله لها في الزمان، ويستفاد الزمان على هذا المذهب من الدليل أو القرينة، ورأي فريق رابع، أنها تقتضي إما الفور وأما العزم على الامتثال، فيجب على المأمور (المكلف) وفقا لهذا المذهب إما أن يبادر بامتثال الفعل المأمور على وجه السرعة أو أن يعزم على الامتثال وإلا يأثم ورأي فريق خامس أنها يجب أن يتوقف في دلالتها الزمانية حتى يدل عليها دليل أو تقوم قرينه واختلف القائلون بهذا المذهب الأخير، فيما إذا بادر المكلف بامتثال المأمور على وجه السرعة، فرأي المعتدلون منهم انه ممتثل للأمر، ولا تبرأ منه ذمته، ورأي الغلاة منهم أنه لا يعد ممتثلا ولا تبرأ ذمته بالمبادرة بامتثال المأمورية. واختلفوا أيضا في دلالتها على العدد حيث رأي بعضهم أنها تدل على المرة ورأي البعض الآخر أنها تدل على التكرار. ثم تناولت الورقة أدلة كل مذهب من تلك المذهب المذكورة وناقشها، وبينت الاعتراضات عليها، ثم رجح الباحث ماراه راجحا من تلك المذاهب، كل ذلك بعد نسبة تلك المذاهب لأصحابها من الفقهاء. |
---|---|
ISSN: |
1858-599x |