ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مذاهب الأصوليين في الدلالة الزمانية والعددية لصيغة الأمر المطلق "افعل"

المصدر: مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الناشر: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية - مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية
المؤلف الرئيسي: يوسف، عبدالكريم يوسف عبدالكريم (مؤلف)
المجلد/العدد: س20, ع35
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: فبراير
الصفحات: 263 - 288
ISSN: 1858-599x
رقم MD: 809497
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

84

حفظ في:
LEADER 03867nam a22002057a 4500
001 1568588
041 |a ara 
044 |b السودان 
100 |9 431040  |a يوسف، عبدالكريم يوسف عبدالكريم  |e مؤلف 
245 |a مذاهب الأصوليين في الدلالة الزمانية والعددية لصيغة الأمر المطلق "افعل" 
260 |b جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية - مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية  |c 2017  |g فبراير  |m 1438 
300 |a 263 - 288 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تناولت هذه الورقة مذاهب الأصوليين في الدلالة الزمانية والعددية لصيغة الأمر المطلق (افعل)، حيث عرف الأمر عند اللغويين، وعند الأصوليين، إذ اشترط بعضهم في الأمر العلو بينما اشترط بعضهم فيه الاستعلاء بان يصدر منه الأمر بقهر وعظمه وترفع، وان لم يكن في الحقيقة عالي المنزلة أو الدرجة على المأمور. وقد اختلف الأصوليون في دلاله صيغة الأمر المطلق (افعل) في المجال ألزماني حيث رأي بعضهم أنها تدل على الفور، فيكون واجبا على المأمور (المكلف) المبادرة بامتثال الفعل المأمور به على وجه السرعة، وأن تأخذ بلا عذر شرعي يكون آثما، بينما رأي بعضهم أنها تدل على التراخي أو التأخير فيجب على المأمور (المكلف) أن يمتثل الأمر في آخر وقته، ورأي فريق ثالث منهم، أنها تدل على الطلب فقط، ولا دلاله لها في الزمان، ويستفاد الزمان على هذا المذهب من الدليل أو القرينة، ورأي فريق رابع، أنها تقتضي إما الفور وأما العزم على الامتثال، فيجب على المأمور (المكلف) وفقا لهذا المذهب إما أن يبادر بامتثال الفعل المأمور على وجه السرعة أو أن يعزم على الامتثال وإلا يأثم ورأي فريق خامس أنها يجب أن يتوقف في دلالتها الزمانية حتى يدل عليها دليل أو تقوم قرينه واختلف القائلون بهذا المذهب الأخير، فيما إذا بادر المكلف بامتثال المأمور على وجه السرعة، فرأي المعتدلون منهم انه ممتثل للأمر، ولا تبرأ منه ذمته، ورأي الغلاة منهم أنه لا يعد ممتثلا ولا تبرأ ذمته بالمبادرة بامتثال المأمورية. واختلفوا أيضا في دلالتها على العدد حيث رأي بعضهم أنها تدل على المرة ورأي البعض الآخر أنها تدل على التكرار. ثم تناولت الورقة أدلة كل مذهب من تلك المذهب المذكورة وناقشها، وبينت الاعتراضات عليها، ثم رجح الباحث ماراه راجحا من تلك المذاهب، كل ذلك بعد نسبة تلك المذاهب لأصحابها من الفقهاء. 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a أصول الفقه  |a اللغة العربية  |a علم الأصول 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 008  |l 035  |m س20, ع35  |o 1374  |s مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية  |t Journal of the University of the Holy Quran and Islamic Sciences  |v 020  |x 1858-599x 
856 |u 1374-020-035-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 809497  |d 809497 

عناصر مشابهة