ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حالة الديمقراطية في قطر : قراءة ديمقراطية في دساتير الدول العربية

المصدر: المجلة العربية لعلم الاجتماع - إضافات
الناشر: الجمعية العربية لعلم الاجتماع
المؤلف الرئيسي: الكواري، علي خليفة (مؤلف)
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 32 - 46
ISSN: 2306-7128
رقم MD: 811258
نوع المحتوى: عروض كتب
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

269

حفظ في:
LEADER 10975nam a22002177a 4500
001 1570193
041 |a ara 
044 |b لبنان 
100 |9 161545  |a الكواري، علي خليفة  |e مؤلف 
110 |9 4322  |a هيئة التحرير  |e مؤلف 
245 |a حالة الديمقراطية في قطر : قراءة ديمقراطية في دساتير الدول العربية 
260 |b الجمعية العربية لعلم الاجتماع  |c 2011 
300 |a 32 - 46 
336 |a عروض كتب 
520 |a يتضح من قراءتنا السابقة لتجارب قطر الدستورية, أن نظام الحكم في قطر مازال مطلقاً, برغم ما طرأ عليه من انفتاح سياسي إعلامي, وبذلك فإنه لم ينتقل بعد إلي نظام حكم ديمقراطي, مع أنه قد تم النص منذ عام 1970 على أن "نظام الحكم في قطر ديمقراطي". ويمكننا ملاحظة عدم الانتقال من خلال المعايير الستة لنظام الحكم الديمقراطي التي بدأنا بها هذه الورقة: أولاً: معيار أن لا سيادة لفرد أو لقلة, على الشعب. واعتبار الشعب مصدر السلطات. يتضح من قراءتنا السابقة أن الأمير, وليس الشعب, هو مصدر السلطات, وأنه المرجع الأخير لتحديد الخيارات واتخاذ القرارات العامة وفي التشريع, وليست هناك مشاركة شعبية مستقلة تذكر عن إرادة السلطة التنفيذية. وذلك وفقاً للنظامين الأساسيين لعامي 1970و1972 وكذلك للدستور الدائم لعام 2005, طالما كان "فصل السلطة التشريعية" والمواد من (67-116) معطلة, نتيجة عدم إجراء انتخابات لثلثي أعضاء مجلس الشورى, وحتى تقوم المحكمة الدستورية وتمارس الصلاحيات المعتادة في نظم الحكم الديمقراطية, وتنظر في دستورية القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والتعليمات العليا. أما بعد أن يؤذن بالانتخابات, ويتم قيام المحكمة الدستورية, فإن قطر يحتمل أن تدخل مرحلة متقدمة من الانفتاح السياسي والمشاركة الشعبية وممارسة الرقابة الجزئية على السلطة التنفيذية. وذلك طالما توافقت إرادة مجلس الشورى المنتخب مع تقدير الأمير للمصلحة العامة. ومن هنا يمكننا القول إن دستور 2005 إلى جانب طريقة وضعه عن طريق لجنة معينة, مازال حتى عندما يتم تفعيل كافة فصوله والعمل بكل مواده نصاً وروحاً, فإنه لن يحقق الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي, وإنما يحقق درجة عالية من الانفتاح السياسي التي يمكن أن تقود تدريجياً إلى الانتقال المرجو إلى نظام حكم ديمقراطي وإمارة دستورية في قطر. هذا إذا ارتفع أفراد وجماعات الشعب القطري إلى مستوى المسؤولية التاريخية. ثانياً: إقرار مبدأ المواطنة باعتبارها مصدر الحقوق ومناط الواجبات. مبدأ المواطنة هو حجر الأساس في الدولة الديمقراطية, وبمقتضاه تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع مواطنيها. وذلك باعتبار الدولة مؤسسة نشأت بإرادة مواطنيها وفق شرعية دستور ديمقراطي يمثل عقداً اجتماعياً متجدداً بين المواطنين, شاركوا في وضعه, ويعبر عن إرادتهم. وإذا نظرنا إلى مدى الأخذ بمبدأ المواطنة هذا في قطر, فإننا نجد قانون الجنسية الجديد لعام 2005 يميز بين المواطنين في الحقوق السياسية أكثر من قانون الجنسية لعام 1961, ويحرم المتجنسين وسائر سلالاتهم من حق المشاركة السياسية بدون تحديد زمن معلوم. وهناك تساؤلات دستورية حول توقيت ومضمون قانون الجنسية (السيد, 2008). وعلى أرض الواقع, نلاحظ عدم مراعاة المادة (24) من دستور 2005 التي تنص على "المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة". ويتضح ذلك في وجود امتيازات حكومية, اجتماعية ومخصصات مالية ومادية من المال العام, وتمييز في النفوذ وفي تولي المناصب العامة, يحصل عليها بعض المواطنين دون غيرهم. وكما تقول مسرحية (Animals Farm): "الكل متساوون, ولكن البعض متساو بشكل أكثر". ثالثاً: سيطرة أحكام القانون والمساواة أمامه. وأن يسود حكم القانون وليس مجرد الحكم بالقانون. إن الحكم بالقانون هو السمة الأبرز في قطر, كما هي في أغلب الدول العربية, فكل المبادئ الديمقراطية الواردة إما أنها مقيدة بمواد أخرى في الدستور أو أنها تحيل المضمون إلى القانون. وفي غياب السلطة التشريعية المستقلة عن السلطة التنفيذية وعدم قيام محكمة دستورية, فإن احتمال "الحكم بالقانون"وارد على حساب "حكم القانون", الذي يتطلب بالضرورة أن يخضع القانون للمواد الحاكمة في الدستور ولمرجعيات التشريع مثل كون الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع, وكذلك العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق المواطن والإنسان حتى يكون القانون مشروعاً. ففي الوقت الحاضر نجد أن القوانين في غياب سلطة تشريعية مستقلة ومحكمة دستورية فاعلة, قد تنشئ أو تحجب حقوقاً, وتفرض التزامات قد تتعارض مع ما ورد من مبادئ ديمقراطية ومرجعيات دستورية تم النص عليها, ومنها المادة (1) من الدستور. رابعاً: عدم الجمع بين أي من السلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية في يد شخص أو مؤسسة واحدة. الوضع الحالي في قطر, في ضوء غياب سلطة تشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعدم قيام المحكمة الدستورية يجعل السلطات كلها في يد السلطة التنفيذية. خامساً: ضمان الحقوق والحريات العامة دستوراً وقانونياً وقضائياً, ومن خلال ضمان فاعلية ونمو المجتمع وتنظيماته الأهلية المستقلة عن السلطة, وتأكيد حق الدفاع عن الحريات العامة, وعلى الأخص حرية التعبير وحرية التنظيم. ولعل نظرة سريعة على حال الحريات العامة, ومنها حرية التعبير المتوقفة على رضا السلطة التنفيذية, وحرية التنظيم شبه المعدومة, تشير إلى القيود الثقيلة على حرية تكوين الجمعيات والمؤسسات الخاصة, بترك سلطة الترخيص للسلطة التنفيذية والحرمان من المراجعة القضائية لقراراتها. ومطلوب أيضاً أن يتسع قانون الجمعيات لكافة جمعيات ومؤسسات النفع العام, وأن يكون هناك قانون خاص للتنظيمات المشتغلة بالسياسة, وأن يسمح بقيام الجمعيات المهنية والنقابية وقيام جمعيات أهلية للدفاع عن حقوق المواطن والإنسان. وذلك وصولاً إلى الجماعات السياسية التي يتطلب نظام الحكم الديمقراطي قيامها من أجل التنافس على السلطة وفق برامج وطنية, وتداولها بشكل دوري عبر انتخابات حرة ونزيهة وفاعلة. ولعل الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات وصولا إلى تعديله الأخير في القانون الرقم (10) لعام 2010, تجعلنا ننتظر الكثير من الإصلاحات القانونية كي ترتقي حرية التعبير والتنظيم إلى مستوى الحد الأدنى لمتطلبات المبادئ العامة لدستور عام 2005, وتجاري أغلب دول المنطقة على الأقل. سادساً: معيار تداول السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية- في النظام الجمهوري والنظام الملكي- سليماً وفق آلية انتخابات حرة ونزيهة وفعالة... وهذا المعيار غائب بالكامل حتى تجرى انتخابات مجلس الشورى, وعندها يجب مراعاة الهدف من الانتخابات الديمقراطية, وهو التنافس على السلطة وتداولها سليماً في ظل نظام الحكم الجمهوري, وفي نظام الحكم الملكي الدستوري المتعارف عليه. ومما يؤسف له أن السلطة في قطر مازالت تخشى الانتخابات التي أصبحت تشكل عقدة العقد. وحتى عندما تفكر فيها فإنها تسعى من خلال ما تشير إليه تصريحات اللجنة العليا للانتخابات, إلى ضبط نتائجها مسبقاً عن طريق قانون الانتخابات ومرسوم الدوائر الانتخابية التي يقال إنها قد حددت بثلاثين دائرة لانتخاب ثلاثين عضواً لمجلس الشورى المنتظر 
653 |a عرض وتحليل الكتب  |a القوانين والتشريعات  |a الدساتير القانونية  |a الدول العربية  |a الحقوق القانونية  |a الحريات العامة  |a قطر  |a الديمقراطية 
773 |4 علم الإجتماع  |6 Sociology  |c 003  |f Iḍāfāt  |l 003  |m ع3  |o 0570  |s المجلة العربية لعلم الاجتماع - إضافات  |t Arab Journal of Sociology (Additions)  |v 000  |x 2306-7128 
856 |u 0570-000-003-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EduSearch 
999 |c 811258  |d 811258