ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الفرق بين المقتضى والمحذوف عند الأصوليين

المصدر: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: الزهراني، عبدالعزيز أحمد عائض (مؤلف)
المجلد/العدد: ع77
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: مارس
الصفحات: 125 - 162
ISSN: 2682-3225
رقم MD: 814499
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
LEADER 03791nam a22002057a 4500
001 1573417
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 434425  |a الزهراني، عبدالعزيز أحمد عائض  |e مؤلف 
245 |a الفرق بين المقتضى والمحذوف عند الأصوليين 
260 |b جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية  |c 2017  |g مارس  |m 1438 
300 |a 125 - 162 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على الفرق بين المقتضي والمحذوف عند الأصوليين. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث: تطرق المبحث الأول إلى الحديث عن تعريف دلالة الاقتضاء، وأنواع المقتضي وأقسامه بحيث جعل الحنفية تقسيم الالفاظ من حيث إفادتها المعني المستنبط منها أربعة، وجعلوا مرد هذا التقسيم إلى اعتبارات ثلاثة، وهي: كون الدلالة من نفس النظم أو اللفظ من عدمه، والقصد بالسوق في نظم الكلام من عدمه، وطريق الدلالة على المعني هل هو شرعي أم لغوي، كما قسم إلى عنصرين: تناول العنصر الأول تعريف دلالة الاقتضاء وذلك من خلال نقطتين: ذكرت النقطة الأولى معني الاقتضاء، والدلالة في اللغة، وناقشت النقطة الثانية معني دلالة الاقتضاء في الاصطلاح. واستعرض العنصر الثاني أنواع المقتضي وأقسامه وذلك من خلال ثلاثة أقسام وهم: ما وجب إضماره ضرورة صدق المتكلم، وما وجب إضماره لتصحيح الكلام عقلاً، وما وجب إضماره ضرورة لتصحيح الكلام شرعاً. وتحدث المبحث الثاني عن خلاف العلماء في الفرق بين المقتضي والمحذوف وذلك من خلال نقطتين: كشفت النقطة الأول عن مذاهب الأصوليين. وبينت النقطة الثانية أدلة الأقوال وهي: دليل من قال بالتسوية، ودليل من قال بالتفرقة. وناقش المبحث الثالث الراجح في المسألة بحيث أن القائلين بالتفرقة هم أكثر الحنفية المتأخرين، وبعض الشافعية، خلافاً لأكثر الأصوليين القائلين بالتسوية، كما أن الحامل على التفرقة عند الحنفية هو ما التزموه من القول بعد عموم المقتضي، فلما وجدوا مما يعد من قبيل المقتضي وهو عام جعلوه من قبيل المحذوف، وفرقوا بينه وبين المقتضي، والتزموا أيضاً القول بالعموم في المحذوف. واختتمت الدراسة مشيرة إلى أن دلالة الاقتضاء قد تكون إضماراً كما في (محدثين)، و(افطرتم)، وقد لا يكون، بل يكتفي بدلالة الالتزام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a أصول الفقه  |a الفقه الإسلامي  |a الأحكام الشرعية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 005  |l 077  |m ع77  |o 1686  |s مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية  |t Journal of Islamic Studies and Academic Research  |v 000  |x 2682-3225 
856 |u 1686-000-077-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 814499  |d 814499 

عناصر مشابهة