ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدين المؤجل وأحكامه الفقهية : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Delaid Loan in Islamic Figeh : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: السميران، فاطمة سعود حمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سميران، محمد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 161
رقم MD: 819781
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

519

حفظ في:
المستخلص: هذه الدراسة بيان لأحكام الدَّين المؤجل في الفقه الإسلامي، ومن ذلك الديون التي تقبل التأجيل والتي لا تقبله. وقد جاءت هذه الدراسة بمقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة وبيّنت في الفصل التمهيدي مفهوم الدَّين ومشروعيته، ومفهوم الدَّين المؤجل ومشروعيته والألفاظ ذات الصلة، وصور الدَّين المؤجل، حيث تحدثت عن بيع الدَّين للمدين بثمن مؤجل، وبيع الدَّين لغير المدين بثمن مؤجل، وحكم كل صورة من صور هذا البيع ثم بينت عقوبة الربا. أما الفصل الأول، فتحدثت فيه عن الدَّيون المؤجلة بحكم الشرع وبينت في ذلك زكاة الدَّين والدِّية وخلاف الفقهاء مع الأدلة والترجيح، ثم انتقلت إلى المبحث الثاني وبيّنَت هذه الدراسة العقود المستثناة للحاجة، السَّلم والقرض. أما الفصل الثاني، فقد وضحت هذه الدراسة الدَّيون التي تقبل التأجيل والدَّيون التي لا تقبله، وبينت فيه البيع وما يستثنى من النهي عن بعض البيوع مثل بيع العينة، والكفالة في الدَّين المؤجل وخلاف الفقهاء في الأجل المجهول، وإعسار المدين وآراء الفقهاء فيه، والجوائح، وخلاف الفقهاء في وضع الجائحة، ثم انتقلت إلى المبحث الثاني، وبينت في ذلك الدَّيون التي لا تقبل التأجيل وهي رأس مال السَّلم، وبدل الصرف ومماطلة المدين في سداد الدَّين. أما الفصل الثالث، فقد بينت في ذلك أثر الدَّيون المؤجلة في القضايا المعاصرة، ويتضمن ثلاثة مباحث، حيث بينت أثر الدَّيون المؤجلة في الأوراق المالية، الأسهم والسندات، وخلاف العلماء مع ذكر الحكم الشرعي، وأيضاً تحدثت عن الأوراق التجارية، الكمبيالات والشيكات وخطابات الضمان، وبينت أحكامها الشرعية، ثم انتقلت إلى المبحث الثالث وبيّنتُ أثر الدَين المؤجل في تغير قيمة العملة مع ذكر خلاف الفقهاء مع الترجيح. وأما الفصل الرابع، بينت فيه مسقطات الدَّيون المؤجلة وتضمن مبحثين، المبحث الأول، إسقاط الأجل من قبل الدائن أو من قبل المدين، ثم انتقلت إلى المبحث الثاني، وبينت فيه سقوط الأجل بالجنون أو الإفلاس أو الموت، أو انقضاء الأجل، وذكرت الخلافات الفقهية مع ذكر الرأي الراجح، وكل مبحث يتضمن مطالب عدة. وطريقتي في هذا البحث هي، أعرض آراء الفقهاء في المسألة الواحدة، وأذكر أدلتهم، ثم المقارنة بين الآراء، دون تعصب لرأي معين، أو تقليد بعيد عن الحق، وأناقش أدلتهم، وأنتهي إلى القول المختار حيث يتيسر لي الترجيح بالأدلة الصحيحة. وأهم ما توصّلَت إليه هذه الدراسة عدم جواز بيع الدَّين للمدين بثمن مؤجل أو لغير المدين بثمن مؤجل، وأن زكاة الدَّين المؤجل الراجح من خلافات الفقهاء، إذا كان المدين مليئاً باذلاً تجب عليه الزكاة لما مضى من السنين، وأما إذا كان المدين مماطلاً أو معسراً، يزكي بعد الحول من يوم القبض، إن الوضع (الحطيطة) من الدَّين المؤجل جائز شرعاً ما لم يوجد اتفاق سابق، وفي حالة تغير قيمة العملة في الدَّيون المؤجلة، يرد المثل في حالة التغير اليسير، وترد القيمة في حالة التغير الكبير، ويسقط الأجل في الدَّين بموت المدين، أما الجنون والإفلاس فلا يسقط الأجل، لإمكان التحصيل من ولي المجنون وإنظار المفلس.

عناصر مشابهة