ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعهد بنقل ملكية عقار في القانون المدني الأردني : نظرة جديدة بين التشريع وأحكام القضاء

العنوان بلغة أخرى: The Undertaking of Transferring the Ownership of Land in Jordanian Civil Law “A New View Within the Legislation and Judiciary Judgments”
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الجبوري، ياسين محمد خلف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو بكر، محمد خليل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج44, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 79 - 88
DOI: 10.35516/0272-044-998-006
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 819841
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تعويض | damage | تعهد | Undertaking | قانون مدني | Civil Code | عقار | Immovable (land) | ضمان | Indimnity | ملكية | Title
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

71

حفظ في:
المستخلص: The undertaking to transfer the title of immovable according to the Article (1149) of the Civil Code of Jordan is void, because of the lack of one of the contracting conditions, i.e (the registration condition), as the sale contract of land is a formal contract in Jordan. But the provision of the Article (1149) has conferred the undertaking a considable power and effect, essemble, in the damage if the contracting party has breached his undertaking. Also, the undertaking to transfer title of immovable, according to the Article (1149) governs, the immovable whether it is land or houses or villas, or flats or buildings no matter what it is. And finally, the study has recommended that the damages must be estimated according to the variation of the breach of the undertaking

إن التعهد بنقل ملكية عقار الوارد في نص المادة (1149) من القانون المدني الأردني ما هو إلا عقد باطل لفقدانه ركناً من أركان العقد الشكلي ألا وهو ركن التسجيل، غير أن نص المادة (1149) اعطى لهذا التعهد قوةً وتأثيراً بالغين تمثلا في التعويض إذا نكل المتعهد أو نكل المتعهد له، فالتعهد في حالتنا هذه وبموجب نص المادة (1149)رتبً متميزاً ألا وهو فرض ضمان معين على الطرف الناكل. ثم أن التعهد بموجب النص يرد على عقار، فهل يعني أن التعهد ببيع شقة أو طابق أو بناية خارج دائرة التسجيل يعد تعهداً تحكمه المادة (1149)سالفة الذكر؟ أم أنه يخضع لإحكام قانون ملكية الطوابق والشقق؟ تبين لنا من الدراسة أن العقارات برمتها إذا ورد عليها تعهد خارج دائرة التسجيل تخضع لإحكام المادة المذكورة، لأن العقد غير المسجل إذا ورد على عقار فهو يعد عقداً باطلاً سواء أكان العقر عقارا اعتيادياً، أم شقة أم طابقاً أم بناية وقد أوصت الدراسة بتحديد مبلغ الضمان على الطرف الناكل وذلك عن طريق حساب فرق النكول سواء أكان الطرف الناكل هو البائع أم المشتري.

ISSN: 1026-3748