ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

إشكالية التفويض على ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: فرتاح، عادل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع57
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يوليو
الصفحات: 121 - 144
DOI: 10.12816/0047113
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 820229
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
LEADER 03826nam a22002177a 4500
001 1578618
024 |3 10.12816/0047113 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 439802  |a فرتاح، عادل  |e مؤلف 
245 |a إشكالية التفويض على ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 
260 |b صلاح الدين دكداك  |c 2017  |g يوليو 
300 |a 121 - 144 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى استعراض إشكالية التفويض على ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. اشتمل البحث على عدة مباحث، المبحث الأول: أهداف التفويض وغاياته، وتناول هذا المبحث عدة نقاط، أولاً: إشراك أعضاء المكتب وفئة من الموظفين في تسيير الشؤون المحلية، ثانياً: احتواء النزاعات داخل المكتب، ثالثاً: عدم تركيز السلطة، رابعاً: تدريب أعضاء المكتب على تحمل المسؤولية، خامساً: ضمان استمرارية المرافق الجماعية. المبحث الثاني، أنواع التفويض، أثاره القانونية وانقضاؤه، وتضمن هذا المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: أنواع التفويض، المطلب الثاني: الآثار القانونية للتفويض الاختصاص، المطلب الثالث: إنهاء التفويض. المبحث الثالث: القواعد العامة التي تحكم التفويض، فالتفويض لا ينتج آثاره القانونية إلا إذا توافرت فيه بعض الشروط، منها: أولاً: أن يستند إلى نص قانوني يجيزه، ثانياً: يجب أن يكون التفويض جزئياً، ثالثاً: أن يصدر قرار التفويض قبل البدء في ممارسة الاختصاصات المفوضة، رابعاً: يجب أن يكون التفويض مكتوباً، خامساً: يجب أن يتضمن قرار التفويض المهام المفوضة. المبحث الرابع: أركان قرار التفويض، واستعرض هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول: الأركان الخارجية لضمان شرعية قرار التفويض، المطلب الثاني: الأركان الداخلية لضمان شرعية القرار الإداري. المبحث الخامس: كورنولوجيا التفويض منذ الميثاق الجماعي لسنة 1976. المبحث السادس: السند القانوني للتفويض بالجماعات الترابية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المادة 103 وضعت شرطين لتفويض الرئيس مهامه، وهما: الشرط الأول: يتمثل في تفويض قطاع محددة لكل نائب، أما الشرط الثاني: فيتعلق باستثناء التسيير الإداري والامر بالصرف من تفويض الرئيس إمضاءه لنوابه وقصره هذه الإمكانية في هذين المجالين على المدير العام أو المدير ورؤساء الأقسام والمصالح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القانون الإداري  |a السلطة الإدارية  |a الجماعات الترابية  |a المغرب 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 006  |l 057  |m ع57  |o 0419  |s مجلة الفقه والقانون  |t Journal of Fiqh and Law  |v 000  |x 2336-0615 
856 |u 0419-000-057-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 820229  |d 820229