المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على جرائم بورصة القيم المنقولة في التشريع الجزائري أشكالها والعقوبات المقررة لها. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تناول تعريف بورصة القيم المنقولة، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: تعريف القيم المنقولة، والمطلب الثانى: بورصة القيم المنقولة، من خلال الوظيفة القانونية للجنة، ووظيفة المراقبة والرقابة للجنة، والوظيفة التأديبية والتحكيمية للجنة. ثم تتبع المبحث الثانى أشكال جرائم بورصة القيم المنقولة في التشريع الجزائري، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: جريمة العالم بأسرار الشركة، من خلال أركان الجريمة وقمع الجريمة، والمطلب الثانى: جريمة نشر المعلومات الخاطئة أو المظللة من خلال أركان الجريمة، والجزاء، والمطلب الثالث: جريمة القيام بأعمال غير شرعية في سوق البورصة من خلال أركان الجريمة، والجزاء. واختتم البحث ببيان من خلال استقراء نص المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 والمتمم بالقانون رقم 03-04 المؤرخ في 17/02/2003، المتعلق ببورصة القيم المنقولة نص المشرع الجزائري على ثلاث صور يمكن أن تحدث على مستوى البورصة وهي: جنحة العالم بأسرار الشركة، جنحة نشر معلومات خاطئة، وجنحة القيام غير مشروعة في البورصة. كما عاقب المشرع على هذه الجنح بعقوبات جزائية نصت عليها المادة 60 من المرسوم التشريعي 90-10 المعدل بالقانون رقم 03-04 وهي: الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة مالية قدرها 30.000دج أو بإحدى العقوبتين فقط، ويمكن رفع مبلغ الغرامة إلى أكثر من المبلغ المذكور حتى يصل إلى أربعة أضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقيقه، دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|