ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أوامر القضاء الإستعجالي الإداري

العنوان المترجم: Urgent Administrative Judiciary Orders
المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: قروف، موسى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 265 - 273
DOI: 10.37136/0515-000-012-015
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 821202
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن أوامر القضاء الاستعجالي الإداري. اشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول كشف عن ماهية إشكالات التنفيذ الوقتية، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: مفهوم إشكالات التنفيذ، والمطلب الثانى: مميزات منازعات التنفيذ الوقتية، والمطلب الثالث: اختصاص المحكمة الإدارية. أما المبحث الثانى تتبع شروط طلب إشكالات التنفيذ الوقتية، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: أن يكون الأشكال قد رفع قبل تمام التنفيذ، والمطلب الثانى: أن يفصل في الإشكال قبل تمام التنفيذ، والمطلب الثالث: أن يفصل في الإشكال قبل صدور الحكم الموضوعي. والمبحث الثالث أشار إلى اقتران طلب وقف التنفيذ بالطلب الموضوعي، وقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: طلب وقف التنفيذ كطلب مستقل أما المحكمة الإدارية، والمطلب الثاني: طلب وقف التنفيذ بالتبعية للطعن، والمطلب الثالث: أن يكون الحكم مطعونا ًفيه، والمطلب الرابع: أن يقدم طلب وقف التنفيذ بالتبعية للطعن. واختتم البحث بالإشارة إلى أنه إذا رفض طلب وقف التنفيذ في المنازعة الوقتية أمام محكمة الطعن فإنه يجوز تقديم طلب ثاني أمام محكمة الطعن طالما كان الطعن طالما كان الطعن الموضوعي قائما ًولم يقفل باب المرافعة فيه وأن تكون هناك ظروف قد استجدت فيه وإذا أصدر محكمة الطعن قراراً يقضي بوقف التنفيذ هنا لا يجوز أن يقبل طلب ثاني يتعلق بإلغاء الطلب الثانى بحجة أن الظروف التي صدر منها الحكم الأول قد تغيرت ، فالطلب الثانى في الحقيقة هو طلب باستمرار التنفيذ مؤقتا ًوهو طلب في الحقيقة لم يرخص به المشرع محكمة الطعن لأنه لا يختص إلا بطلبات وقف التنفيذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1112-8615