ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ الأصل في الإنسان البراءة ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة

العنوان المترجم: The Principle of (Innocence Is the Origin in Human): One of The Fair Trial Guarantees
المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: زوزو، هدى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 91 - 109
DOI: 10.37136/0515-000-013-005
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 821240
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

132

حفظ في:
LEADER 04327nam a22002417a 4500
001 1579492
024 |3 10.37136/0515-000-013-005 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 234080  |a زوزو، هدى  |q Zouzou, Huda  |e مؤلف 
242 |a The Principle of (Innocence Is the Origin in Human): One of The Fair Trial Guarantees 
245 |a مبدأ الأصل في الإنسان البراءة ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة 
260 |b جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع  |c 2016  |g ديسمبر 
300 |a 91 - 109 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى الكشف عن مبدأ الأصل في الإنسان البراءة ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة. وقسم البحث إلى مبحثين: تناول المبحث الأول مفهوم مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وذلك من خلال مطلبين: تطرق المطلب الأول إلى الحديث عن تعريف مبدأ الأصل في الإنسان البراءة بحيث أن هذا المبدأ لم يكن معروفاً في ظل القانون القديم، وبدأ ظهوره منذ مطلع القرن الثامن عشر نتيجة لجهود فلاسفة عصر النهضة والتنوير، الذين انتقدوا القضاء الجنائي أمثال "فولتير"، "بيكاريا"، "مونتسكيو"، "جون جاك روسو"، الذين نددوا بالممارسات التي كان يتعرض لها المتهمون آنذاك وبضرورة إصلاح جهاز القضاء والقوانين الجنائية عموماً. واستعرض المطلب الثاني إقرار مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وذلك من خلال ثلاثة فروع: كشف الفرع الأول عن إقراره في الشريعة الإسلامية. واشتمل الفرع الثاني على إقرار المبدأ على الصعيد الدولي. وارتكز الفرع الثالث على إقرار المبدأ في القوانين الداخلية. وأوضح المبحث الثاني نتائج إعمال قرينة البراءة الأصلية وذلك من خلال مطلبين: بين المطلب الأول النتائج الرئيسية أو المباشرة وذلك من خلال أربعة فروع: ناقش الفرع الأول إلقاء عبء الإثبات على سلطة الاتهام. وكشف الفرع الثاني عن تفسير الشك لمصلحة المتهم. وتحدث الفرع الثالث عن بناء الحكم بالإدانة على الجزم واليقين لا الظن والتخمين. وتضمن الفرع الرابع الحق في الدفاع. وتناول المطلب الثاني النتائج غير المباشرة أو الثانوية وذلك من خلال فرعين: ارتكز الفرع الأول على نتائج غير مباشرة تتعلق بمعاملة المتهم. وأظهر الفرع الثاني نتائج غير مباشرة تتعلق بأدلة الإثبات. واختتم البحث موضحاً أنه لا يجوز أبداً أن يوضع المتهم موضع الشهود، ومن ثم فإنه غير ملزم بحلف اليمين مثل الشهود، وإن أدلى بأقوال كاذبة فإنه لا يتابع بجريمة شهادة الزور، والحكمة من ذلك تتمثل في عدم الضغط على المتهم معنوياً حتى لا يدلي بأقوال قد تتعارض مع مصالحه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a العقوبات القضائية  |a الضمانات القضائية  |a الإثبات الجنائى 
773 |4 القانون  |4 الفقه الإسلامي  |6 Law  |6 Islamic Jurisprudence  |c 005  |e The Jurisprudence Review  |f Mağallaẗ al-iğtihād al-qaḍā’ī  |l 013  |m ع13  |o 0515  |s مجلة الاجتهاد القضائي  |t   |v 000  |x 1112-8615 
856 |u 0515-000-013-005.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 821240  |d 821240