ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







موقف محكمة النقض من قاعدة حسن النية: تعليق على قرار صادر عن محكمة النقص تحت عدد 3009 بتاريخ 21 يونيو 2011 فى الملف المدنى عدد 792 45/1/1/2010

المصدر: مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: طوير، على (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 443 - 448
ISSN: 2509-0364
رقم MD: 822282
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

157

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن موقف محكمة النقض من قاعدة حسن النية " تعليق على قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 3009 بتاريخ 21 يونيو 2011 في الملف المدني عدد 45/1/1/ 2010". دار البحث حول ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن وقائع القرار، فتتلخص في أن المدعية زبيدة (أ) تقدمت بمقال تعرض فيه أنها اشترت عقارا ً محفظا ً، وجاء أحد المدعي عليهم وزور عليها عقد بيع بمصادقة توقيعها، ثم قيد حقه بالسجل العقاري، ملتمسة الحكم بتشطيب على جميع عقود الأشرية المبنية على ذلك السند المزور باعتبارها المالكة الحقيقة للعقار. والمحور الثانى كشف عن موقف القضاء من النازلة، من خلال موقف المحكمة الابتدائية، وموقف محكمة الاستئناف، وموقف محكمة النقض. وأشار المحور الثالث إلى التعليق على القرار، وذلك من خلال حجية تقييد الحقوق العينية عن حسن النية، والقوة الثبوتية المطلقة للتقييدات والحماية من البطلان. واختتم البحث ببيان أن محكمة النقض حاولت أن تجعل من القرار الجنائي البات مطية قانونية لعدم إعمال الحماية المقررة لحسن النية، وهو ما يعد خرقا ًغير مبرر لمبدأ الشهر العيني. كما تبين حجم التضارب الذي سيكون على مستوى العمل القضائي بخصوص الحماية المقررة لحسن النية في التصرفات العقارية. وأخيرا ًفالقول بقاعدة" الغش يفسد كل التصرفات" لتبرير تضييق إعمال مبدأ حسن النية هو أمر مردود، ذلك أن هذه القاعدة لم يأت بها لا القانون المدني ولا الفقه القانوني العقاري، ليكون بذلك تبرير المواقف السابقة ضعيفاً حتى من الناحية القانونية في ظل وجود نصوص مقابلة صريحة تضفي حماية مطلقة للمقيد حسن النية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0364

عناصر مشابهة