المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مسطرة تحصيل الغرامات والصوائر القضائية. وارتكزت الدراسة على عدة محاور، ركز المحور الأول على تعريف تحصيل الغرامات والصوائر القضائية وشروطه، من حيث تعريف كل من مصطلحي الغرامات والتحصيل، شروط تحصيل الغرامات والصوائر القضائية. وتطرق المحور الثاني إلى سند تنفيذ الغرامات والجهة المكلفة باستيفائها، من حيث سند تنفيذ الغرامات، الجهات المكلفة بتحصيل الغرامات والصوائر القضائية. وأشار المحور الثالث إلى طرق تحصيل الغرامات والصوائر القضائية، من حيث التنفيذ الاختياري: هو الذي يقوم به المدين اختياريا ورضاء فيدفع ما عليه من غرامات وصوائر وديون، التنفيذ الجبري (عن طريق الإنذار، الحجز، البيع، الإكراه البدني). واختتمت الدراسة بالتأكيد على أنه في حالة اختفاء أو رحيل المدين دون الإعلان عن عنوانه الجديد، فإن مأمور التبليغ والتحصيل يقوم بتعليق الإنذار في آخر موطن للمدين وفقا لما ذكر سابقا، حيث يعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا بعد مرور أجل 10 يوم، وبعد مرور أجل 31 يوما من تاريخ تبليغ الإنذار يتم اللجوء إلى الحجز على أموال المدين القابلة للحجز، أما عند انعدام أموال قابلة للحجز، فإن مأمور التبليغ والتحصيل يعمل على تحرير محضر بعدم إمكانية الحجز على أموال المدين، أو محضر عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين، ثم بعد ذلك يتم تحرير محضر تفتيش. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|