المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | ورحو، خديجة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع19 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 389 - 406 |
DOI: |
10.12816/0039116 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 824703 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على حالات البطلان في المادة الضريبية بين التشريع والاجتهاد القضائى. وأوضحت الدراسة أن النظام الضريبى المغربي يقوم على مبدأ الإقرار التلقائي من جانب الخاضع للضريبة كتعبير عن حسن نيته وعن حس المواطنة لديه وامتثاله للواجبات التي تفرض عليه بشكل طوعي، إيمانا منه بأن الضرائب التي يدفعها لخزينة الدولة يتم إعادتها إليه بعد دورة اقتصادية وذلك في صورة مشاريع استثمارية وخدمات عمومية. واشتملت الدراسة على محورين، أشار المحور الأول إلى: مجال البطلان في الميدان الضريبى. وكشف المحور الثانى عن: حالات البطلان المثارة من طرف الاجتهاد القضائى، حيث أن المتتبع للعمل القضائى في المادة الجبائية سيلاحظ عدم تردد القضاء في الحكم ببطلان مسطرة فرض الضريبة متى تبين له ان الإدارة الضريبية لم تحترم الإجراءات التي فرضها المشرع في مرحلة التأسيس للدين الضريبي، بل أن القضاء ذهب إلى اعتبار إلى أن كل إجراء من شأنه الإخلال بالضمانات التي أقرها المشرع الخاضع للضريبة يعتبر باطلا ولو لم ينص المشرع بشأنه على جزاء. وختاما توصلت الدراسة إلى ان المشرع لم يرتب هذا الجزاء إلا في حالتين فقط، ويرجع ذلك إلى الخطورة التي يكتسبها هذا الأخير على الدين الضريبي والتي تمتد في بعض الأحيان إلى فقدان الحق برمته، في حين نجد أن القضاء الادارى ذهب إلى الأخذ بفكرة الضرر وقرر الانطلاق من قاعدة "لا بطلان إلا بضرر" للتوسع في الحكم بالبطلان متى تبث أن الإجراء الذي أخلت به الإدارة مش بالمراكز القانونية والحقوق المالية، وكذا حق الدفاع المخول للخاضع للضريبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |