المستخلص: |
يتناول هذا الموضوع بالدراسة والتشخيص لبعض العقود والطلبات التي لا تخضع لإجراءات إبرام الصفقة العمومية رغم خضوعها عموما لقانون الصفقات العمومية لأن محلها يتعلق بصرف أموال عمومية. فإذا كان إجبار الإدارة على الانصياع لأحكام وإجراءات إبرام الصفقة العمومية أمر مقبول، بل و ضروريا في بعض الحالات لأجل حماية المال العام، فإن الأمر غير معقول إذا تعلق بمبلغ بسيط، أو كانت الإدارة في حالة الاستعجال أو الخطر، حيث التمسك بالإجراءات الروتينية يضيع الفرصة على الإدارة أو يعرضها لخسارة مالية. لهذا عمد المشرع إلى التمييز بين العقود الواجب إبرامها وفق أسلوب الصفقة العمومية و تلك التي تتحرر و لا تتقيد بإجراءاتها، وهذا استنادا إلى عدة اعتبارات ومعايير موضوعية. ولذلك جاءت إشكالية البحث تتمحور حول التساؤل التالي: - ما المعايير المعول عليها لتحديد العقود والطلبات المعفاة من إجراءات وشكليات أسلوب الصفقة العمومية ؟
|