ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جرائم المفلس: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Bankrupt crimes: A comparative study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الأسدي، إسراء محمد علي سالم (Author)
مؤلفين آخرين: ياسين، عهود طه (Co-Author)
المجلد/العدد: مج8, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 105 - 157
DOI: 10.36528/1150-008-003-003
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 830874
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04483nam a22002657a 4500
001 1588551
024 |3 10.36528/1150-008-003-003 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a الأسدي، إسراء محمد علي سالم  |g Salem, Esraa Mohammed Ali  |e Author  |9 235512 
245 |a جرائم المفلس: دراسة مقارنة 
246 |a Bankrupt crimes:   |b A comparative study 
260 |b جامعة بابل - كلية القانون  |c 2016 
300 |a 105 - 157 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |b legislator behind any legislation to report on legal protection for certain conditions, including legal provisions, which included bankruptcy crimes as intended to report two types of protection. The First-special protection is to protect creditors in the fulfilment of their rights from bankrupt and equality and is what the protection prescribed by the bankrupt as offences acts of fraud or negligence committed by the trader (bankrupt) in the context of this crime lead to depriving creditors of their rights are met of EKWALL trust-both Or part or meet some creditors of their rights without others which legislator to prevent damage by the criminal codification of this hand, and, on the other hand protect bankrupt itself is noncrimes is bankrupt because each form of activity by non bankrupt leading to damage to the bankrupt. The sacond:- general protection designed to protect trade and national economy generally known. 
520 |a يهدف المشرع من وراء كل تشريع إلى تقرير الحماية القانونية لأوضاع معينة ومن تلك النصوص القانونية التي تضمنت جرائم الإفلاس اذ تهدف الى تقرير نوعين من الحماية:- الأول:- حماية خاصة تتمثل في حماية الدائنين في استيفاء حقوقهم من اموال التفليسة وعلى نحو المساواة وهو ما تمثله الحماية المقررة في جرائم المفلس حيث ان اعمال التدليس او التقصير التي ترتكب من قبل التاجر )المفلس( في اطار هذه الجرائم تؤدي الى حرمان الدائنين من استيفاء حقوقهم من اكوال التفليسة كلا او جزءا او ان يستوفي بعض الدائنين حقوقهم دون البعض الاخر مما يرتب ضرر يهدف المشرع الى منعه بواسطة هذا التقنين الجزائي هذا من جهة , ومن جهة اخرى حماية المفلس ذاته وهو ما يكون في جرائم غير المفلس اذ ان كل صورة من صور النشاط التي يرتكبها غير المفلس تؤدي الى الاضرار بالمفلس . الثاني:- حماية عامة تهدف الى حماية التجارة والاقتصاد الوطني على نحو العموم فمن المعلوم ان التجارة والاعمال التجارية تقوم على مبدا الثقة بالعمل والتعامل وكذلك على الائتمان التجاري وعلى ذلك فان اي اخلال بهذه المبادئ يؤدي الى الاضرار بالاقتصاد الوطني . وبناء على ما تقدم من الأسباب تمت دراسة موضوع (جرائم المفلس) و باسلوب الدراسة التي قامت على تحليل النصوص ومقارنتها بين القانون العراقي وبعض القوانين كالقانون المصري على نحو العموم والقانون الفرنسي والقانون اللبناني في أحيان معينة . 
653 |a السياسة المالية  |a النظام المالي  |a الدائنون والمدينون  |a الإفلاس  |a جرائم المفلس  |a القانون العراقي  |a العراق  |a المجتمع العراقي  |a مستخلصات الأبحاث 
700 |9 446064  |a ياسين، عهود طه  |e Co-Author 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 003  |e AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science  |f Magallaẗ al-muḥaqqiq al-ḥilli li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 003  |m مج8, ع3  |o 1150  |s مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية  |v 008  |x 2075-7220 
856 |u 1150-008-003-003.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 830874  |d 830874