المصدر: | مجلة دراسات قانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة بنغازي - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | العبار، سعد خليفة (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Abbar, Saad Khalifa |
المجلد/العدد: | ع18 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الصفحات: | 88 - 129 |
رقم MD: | 838419 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
امتدح بعض الجنائيين المصريين (1) نصوص القانون الجنائي الليبي وما يقابلها في التشريعات الجنائية العربية، والتي تخفف عقوبة القتل الرعب صيانة للعرض، إن كان ضحيته وليدا أزهقت روحه بعد ولادته مباشره أو جنينا حال ولادته منتقدين بذلك سياسة مشرعهم الجنائي، والذي جاء قانونه خلوا من نص سائل للمادة 373 جنائي ليبي ولكن البحث المتأني أثبت لنا أن سياسة مشرعنا الليبي لا تستحق إلا النقد والاستهجان بل والإدانة، مما يتطلب حذف هذه المادة من الدونة الجنائية، وسبب ذلك واضح وجلي، إذ كيف يمكن الحديث عن حقوق الطفل أو عن أي صنف من حقوق الإنسان إن سلبناه حقه في الحياة، فما تلك الحقوق إلا آثار وفروع لحقه في الحياة، فإن فقدها صار الحديث عن حقوق الإنسان لغوا من القول لا يستحق إلقاء بال له. ولذا فإننا نأمل أن يأتي قانوننا الجنائي الجديد، وقد أوشك على الإطلال علينا، خاليا من نص يقابل المادة 373 تاركا المجال لتطبيق القصاص إن رغب فيه أولياء القتيل، فإن تنازلوا عن حقهم فيه فلا مانع شرعا من تطبيق عقوبة تعزيرية يترك للقاضي تحديد مداها بين حديها النصوص عليهما كأعلى وأدنى لها، فذلك أجدى في الردع وأقرب لتطبيق شرع الله تعالي. وهذا الرأي الذي نقترحه نراه يحقق مزايا ثلاث هي : - تطبيق أحكام الشريعة، والذي فوق انه مطلب جماهيري هو الأجدى لتطبيق العدالة وإحقاق الحقوق. - توسيع سلطة القاضي في تفريد العقوبة بين حديها الأعلى والأدنى، ولما كان القاضي عالما بظروف المجتمع وقيمه ومثله فهو بالتأكيد سيراعي، عند تقديره للعقوبة، البواعث على ارتكابها، ويخفضها كلما كان الباعث شريفاً، ولكن ذلك لن يكون لكل الجناة وبذات القدار، بل سيختلف من حالة إني أخرى. - محو الفكرة السائدة بان للأم (أو أحد الأقارب) الحق في قتل الوليد أو الجنين دفعاً للفضيحة، إذ لا شك أن تطبيق القصاص أو حتى التهديد بتطبيقه سيحول دون الإسراف في القتل. |
---|