ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أساس العقوبة المخففة لقتل الوليد صيانة للعرض

المصدر: مجلة دراسات قانونية
الناشر: جامعة بنغازي - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: العبار، سعد خليفة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Abbar, Saad Khalifa
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2009
الصفحات: 88 - 129
رقم MD: 838419
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
LEADER 03716nam a22001937a 4500
001 1594613
044 |b ليبيا 
100 |a العبار، سعد خليفة  |g Al-Abbar, Saad Khalifa  |e مؤلف  |9 403739 
245 |a أساس العقوبة المخففة لقتل الوليد صيانة للعرض 
260 |b جامعة بنغازي - كلية القانون  |c 2009 
300 |a 88 - 129 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a امتدح بعض الجنائيين المصريين (1) نصوص القانون الجنائي الليبي وما يقابلها في التشريعات الجنائية العربية، والتي تخفف عقوبة القتل الرعب صيانة للعرض، إن كان ضحيته وليدا أزهقت روحه بعد ولادته مباشره أو جنينا حال ولادته منتقدين بذلك سياسة مشرعهم الجنائي، والذي جاء قانونه خلوا من نص سائل للمادة 373 جنائي ليبي ولكن البحث المتأني أثبت لنا أن سياسة مشرعنا الليبي لا تستحق إلا النقد والاستهجان بل والإدانة، مما يتطلب حذف هذه المادة من الدونة الجنائية، وسبب ذلك واضح وجلي، إذ كيف يمكن الحديث عن حقوق الطفل أو عن أي صنف من حقوق الإنسان إن سلبناه حقه في الحياة، فما تلك الحقوق إلا آثار وفروع لحقه في الحياة، فإن فقدها صار الحديث عن حقوق الإنسان لغوا من القول لا يستحق إلقاء بال له. ولذا فإننا نأمل أن يأتي قانوننا الجنائي الجديد، وقد أوشك على الإطلال علينا، خاليا من نص يقابل المادة 373 تاركا المجال لتطبيق القصاص إن رغب فيه أولياء القتيل، فإن تنازلوا عن حقهم فيه فلا مانع شرعا من تطبيق عقوبة تعزيرية يترك للقاضي تحديد مداها بين حديها النصوص عليهما كأعلى وأدنى لها، فذلك أجدى في الردع وأقرب لتطبيق شرع الله تعالي. وهذا الرأي الذي نقترحه نراه يحقق مزايا ثلاث هي : - تطبيق أحكام الشريعة، والذي فوق انه مطلب جماهيري هو الأجدى لتطبيق العدالة وإحقاق الحقوق. - توسيع سلطة القاضي في تفريد العقوبة بين حديها الأعلى والأدنى، ولما كان القاضي عالما بظروف المجتمع وقيمه ومثله فهو بالتأكيد سيراعي، عند تقديره للعقوبة، البواعث على ارتكابها، ويخفضها كلما كان الباعث شريفاً، ولكن ذلك لن يكون لكل الجناة وبذات القدار، بل سيختلف من حالة إني أخرى. - محو الفكرة السائدة بان للأم (أو أحد الأقارب) الحق في قتل الوليد أو الجنين دفعاً للفضيحة، إذ لا شك أن تطبيق القصاص أو حتى التهديد بتطبيقه سيحول دون الإسراف في القتل. 
653 |a القانون الجنائى  |a قانون العقوبات  |a العقوبة المخففة  |a قتل الوليد صيانة للعرض  |a القانون الجنائى الليبى 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |l 018  |m ع18  |o 1665  |s مجلة دراسات قانونية  |t Journal of Legal Studies  |v 000 
856 |u 1665-000-018-003.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 838419  |d 838419 

عناصر مشابهة