LEADER |
03225nam a22002057a 4500 |
001 |
1596751 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b ليبيا
|
100 |
|
|
|a الكشر، محمد إبراهيم
|e مؤلف
|9 160856
|
245 |
|
|
|a أحكام المحاربين فى المدن والقرى:
|b دراسة فقهية مقارنة
|
260 |
|
|
|b جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة
|c 2016
|
300 |
|
|
|a 217 - 245
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على أحكام المحاربين في المدن والقري. استخدم البحث المنهج الاستقرائي المقارن. واحتوى البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول كشف عن اختلاف العلماء في حكم المحاربين في المدن والقري، وصفة توبتهم، وقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: فيمن شهر سلاحه وأخاف السبيل داخل المدن والقري، والمطلب الثاني: صفة توبة المحاربين، والمطلب الثالث: التبعات التي تلزم المحارب بعد توبته، والمطلب الرابع: في الجماعة إن ولي أحدهم القتل أو أخذ المال ثم تابوا، أو ظفر بهم، أو ببعضهم. وقدم المبحث الثاني أدلة الفقهاء ومناقشتها والإجابة عليها، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: أدلتهم على قبول توبة المحارب، والمطلب الثانى: أدلتهم على أن التبعات تلحق المحارب بعد توبته، والمطلب الثالث: أدلتهم على أن الجماعة إن ولي أحدهم القتل تلحقهم جميعا ًعقوبة الحرابة. واختتم البحث ببيان أن القول الراجح في قاطع الطريق أنه يكون محارباً داخل (القرية أو المدينة) وخارجه، ولا يشترط فيه البعد عن العمران، أو ولوجه مكاناً معيناً كى يكون قاطعا ً للطريق، فحيث تتحقق إخافة المارة فهى حرابة لا فرق بين أن يكون ذلك في الفيافي والقفار، أو في المدن والقري، فحيث لا يأمن السابلة الطرق، ولا يجدون من يسعفهم بدفع الشر عنهم ؛ فإن الحرابة تتحقق، وهذا هو المشهور عند المالكية، وبه قال الشافعية، وهو رأى أبي يوسف من الحنفية، وكثير من أصحاب أحمد، وهو مذهب الظاهرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a الفقه الاسلامى
|a الأحكام الفقهية
|a الدفاع عن النفس
|a الصراعات المسلحة
|a ليبيا
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 011
|l 007
|m س4, ع7
|o 1741
|s مجلة العلوم القانونية
|t Journal of Legal Sciences
|v 004
|
856 |
|
|
|u 1741-004-007-011.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 840752
|d 840752
|