المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | بوهي، أبو بكر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع65 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
التاريخ الهجري: | 1439 |
الشهر: | اكتوبر |
الصفحات: | 76 - 81 |
رقم MD: | 842956 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على" اعتبار المصلحة عند فقهاء المالكية في المعاملات – التقابض نموذجا". وذكرت الدراسة أن المتأمل في مقاصد الشريعة الإسلامية وما يتعلق بها من موضوعات فقهية متناثرة في العبادات والمعاملات، يجد أن الدين الإسلامي مكتمل من جميع النواحي، مستوفياً لثلة من القضايا الفقهية، ومستوعباً لكل صغيرة وكبيرة حتى وإن أخذت تنمو شيئاً فشيئاً، والتفقه في هذا الدين هو من بين الأولويات. كما بينت أن موضوع التقابض في باب المعاملات، يعتبر موضوعاً ذو أهمية أساسية وواقعية، بحيث أن فقهاء المالكية وضعوا تخريجات فقهية مفيدة خدمت المعاملات المالية، خاصة المعاصرة. وتناولت الدراسة مبحث وهو: الإطار المفاهيمي لمصطلحات العنوان، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: مفهوم اعتبار المصلحة، وأشار هذا المطلب إلى تعريفه في الاصطلاح، والمصلحة في الاصطلاح. المطلب الثاني: مفهوم التقابض، وتناول هذا المطلب عدة نقاط وهم: أولاً: تعريف التقابض لغةً واصطلاحاً، ثانياً: شروط التقابض، ثالثاً: أنواع التقابض، وهي (القبض الحقيقي، والقبض الحكمي). واختتمت الدراسة موضحة أنه من خلال سرد أقوال فقهاء المالكية في أنواع القبض، فإنهم بينوا كيفية قبض المبيع قبضاً حقيقياً، ثم حكموا العرف في القبض الحكمي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|