المصدر: | مجلة البحوث والدراسات العلمية |
---|---|
الناشر: | جامعة يحيى فارس المدية |
المؤلف الرئيسي: | بن تغري، موسى (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Bentegri, Moussa |
المجلد/العدد: | ع8 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 239 - 266 |
ISSN: |
1112-7511 |
رقم MD: | 849853 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink, EduSearch |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
جريمة العدوان هي إحدى الجرائم الأربع المذكورة في المادة 1/05 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولم يتم تحديدها في النظام الأساسي كالجرائم الثلاثة الأخرى الداخلة ضمن اختصاصها وهي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ولكن الفقرة 2 المادة من المادة 5 لا تحيل إلى التعريف الراهن للعدوان، فتنص على أنه تمارس المحكمة الاختصاص علي جريمة العدوان متي اعتمد حكم بهذا الشأن من طرف الدول الأعضاء وفقا للمادتين 121 و123 ويجب أن يكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة لتصبح محل اختصاص المحكمة بعد تعريفها والموافقة عليها من قبل جمعية الدول الأطراف إما بالإجماع أو بأصوات ثلثي أغلبية الدول الأطراف في حالة ما لم يكن هناك إجماع، وبعد الموافقة على تعريف العدوان فإنه سيصبح التعريف قابلا للتطبيق على الدول الأطراف التي قامت بالتصديق على التعديل بعد عام من إيداع مستندات التصديق وفقا للفقرة الخامسة من المادة 21، ولن تصبح الجريمة قابلة للتطبيق على الرغم من ذلك بالنسبة للدول التي لم توافق على التعديل وعلى أية حال فإن جريمة العدوان سوف تسري بصورة مستقبلية. |
---|---|
ISSN: |
1112-7511 |