المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | بوهي، أبو بكر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع66 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | نوفمبر |
الصفحات: | 96 - 105 |
رقم MD: | 853589 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الورقة إلى الكشف عن اعتبار المصلحة عند فقهاء المالكية في المعاملات من خلال اتخاذ التقابض نموذجاً. واستندت الورقة على عدة مطالب تعرض تطبيقات لاعتبار المصلحة في التقابض في المعاملات، تناول المطلب الأول مجال بعض العقود، من حيث عقد البيع، وتعريف البيع في اللغة، وجه اعتبار مصلحة التقابض في البيع، في بيع المرابحة للآمر بالشراء، تعريف المرابحة للآمر بالشراء، وجه اعتبار مصلحة التقابض في بيع المرابحة. وتطرق المطلب الثاني إلى الأوراق التجاريّة، من حيث قبض الشيك، وجه اعتبار مصلحة التقابض في تسلم الشيك، الحوالة المصرفيّة، وجه اعتبار مصلحة التقابض في الحوالة المصرفية. وأشار المطلب إلى الخدمات المصرفيّة، من حيث القيد المصرفي، وجه اعتبار المصلحة في القيد المصرفي، الاعتماد المستندي، تعريفه، وجه اعتبار المصلحة في الاعتماد المستندي. وخلصت نتائج الورقة إلى أن فقهاء المالكية راعوا المصالح في باب المعاملات، من خلال اعتبار المال من بين الضروريات الخمس، وأن معني التقابض عند المالكية يفيد معني الحيازة والاستيلاء والتخلية خاصة في العقار، وأن القبض الحكمي المبني أساساً على العرف هو الغالب في جميع التطبيقات، وأن منهج فقهاء المالكية في اعتبار المصلحة، حاضر بقوة في المصرفية الإسلامية اليوم، وذلك راجع إلى قول المالكية بجواز التصرف في الأموال قبل قبضها عدا الطعام، لاحتمال حصول الربا فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|