العنوان بلغة أخرى: |
Tenant`s Commitment to Pay Rent in The Jordanian Legislation |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الدياك، مياد طالب نهار (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | المساعدة، نائل علي حماد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 107 |
رقم MD: | 855449 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن موضوع هذه الدراسة تركز على التزام مستأجر العقار بدفع الأجرة، إذ تعتبر الأجرة من أهم التزامات المستأجر في عقد الإيجار، وهي التي تضفي على عقد الإيجار صفته هذه، ترك المشرع الأردني تحديد الأجرة إلى إرادة المتعاقدين كقاعدة عامة، ولم يتدخل إلا في حالات ضيقة في تحديد الأجرة، إلا أنه ونتيجة لتبني المشرع الأردني فكرة الامتداد القانوني لعقد الإيجار والتي أدت في طبيعة الحال ومع مرور الزمن إلى أن أصبح بدل الإجارة زهيدا نتيجة لاستمرار عقد الإيجار بقوة القانون، فقد أرتأى المشرع فرض زيادات قانونية على الأجرة، وذلك حرصا منه على تحقيق التوازن بين طرفي عقد الإيجار. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن المشرع فرض ضمانات لغايات حصول المؤجر على حقه في استيفاء الأجرة، فأورد في قانون المالكين والمستأجرين حالات لإخلاء المأجور وردت على سبيل الحصر وكان من أبرزها تخلف المستأجر عن دفع الأجر. كما توصلت هذه الدراسة إلى أن المشرع وبموجب قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (30) لسنة 2000 تخلى عن فكرة الامتداد القانوني لعقد الإيجار، حيث حدد بموجبه تاريخا لإنهاء العمل بعقود الإيجار المبرمة قبل نفاذة، إلا أنه أصدر قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (17) لسنة 2009، والذي بموجبه مدد المهلة الممنوحة لإخلاء المأجور وفرض زيادات قانونية، ثم بعد ذلك أصدر القانون رقم (43) لسنة 2010 مدد أيضا المهلة الممنوحة لإنهاء تلك العقود، ومن ثم جاء قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (22) لسنة 2011، والذي بموجبه تخلى المشرع عن فكرة إلغاء قاعدة الامتداد القانوني لعقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ 31/8/2000 وقرر العمل بأجر المثل لتحديد بدل الإجارة، غير أن أجر المثل لم تكن الطريقة المثلى مما وجد المشرع نفسه مضطرا للعدول عنها والعودة إلى فرض زيادات قانونية على بدل الإجارة، بموجب قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (14) لسنة 2013. كما توصلت هذه الدراسة إلى أن موقف المشرع الأردني قد تباين من عقد الإيجار العقاري بشكل عام، ومن الأجرة باعتبارها أحد عناصره بشكل خاص، وذلك من خلال سريان أكثر من قانون على هذه العقود بالنظر إلى وقت إبرامها. وركزت هذه الدراسة على بيان حدود اختصاص كل قانون وفقا للمعايير التشريعية المستمدة من تلك القوانين. |
---|