ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة القضائية على إنهاء خدمات الموظف العام: دراسة مقارنة بين القانون الاردني والقانون الكويتي

العنوان بلغة أخرى: The Judicial Control of end the Service of the Public Officer: A Comparative Study between Jordanian Law and Kuwaiti Law
المؤلف الرئيسي: العازمي، عبدالله سعد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العبادي، محمد وليد حامد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 154
رقم MD: 855681
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

236

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوعا هاما من موضوعات الوظيفية العامة هو الرقابة القضائية على إنهاء خدمات الموظف العام -دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون الكويتي، وقسمت الدراسة إلى فصلين، تحدثت في الفصل الأول عن نطاق الرقابة القضائية على إنهاء خدمة الموظف، وذلك من خلال مبحثين، تحدثت في الأول عن أسباب إنهاء خدمات الموظف العام، وفي الثاني عن نطاق الرقابة القضائية على أركان القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام، وفي الفصل الثاني عن آلية الرقابة القضائية على قرار إنهاء خدمة الموظف والحكم فيها. وذلك من خلال مبحثين، تحدثت في الأول عن ماهية دعوى الإلغاء وشروطها وأوجه الإلغاء، وفي الثاني عن إجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها، وتكمن أهمية الدراسة في أنها تسلط الضوء على موضوع على درجة من الأهمية وعلى نطاق واسع من الناحية العملية، فأعداد القضايا الإدارية التي من خلالها يطالب الموظف بإلغاء القرار الإداري الصادر بإنهاء خدماته تتزايد يوما بعد يوم، وهذا يستدعي بيان كافة أحكام نطاق الرقابة القضائية على إنهاء خدمات الموظف العام. وتبرز مشكلة الدراسة عند بيان مدى التوافق والموازنة بين حق الجهة الإدارية في إنهاء خدمة الموظف العام، وبين حق الموظف في استمرارية العمل لدى الجهة الإدارية كحق من الحقوق التي منحه إياها القانون، وبيان ما هي سلطة الجهة الإدارية في إنهاء خدمة الموظف العام، فهل هي سلطة مطلقة أم سلطة مقيدة بالأسباب التي حددها القانون، وما مدى خضوع الجهة الإدارية لمبدأ المشروعية القانونية عند إنهاء خدمة الموظف العام، والآلية التي وفرها المشرعان الأردني والكويتي للطعن في القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن المشرعين في كل من الأردن والكويت قاما بتحديد الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء خدمات الموظف العام بشكل صريح على سبيل الحصر في نظام الخدمة المدنية باعتباره الشريعة العامة التي تنظم شؤون الرابطة الوظيفية، وهي أسباب ملزمة للإدارة لا يجوز لها الخروج عنها، وأن القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام يخضع للطعن أمام القضاء الإداري من خلال ما يسمى بدعوى الإلغاء وفقا للآلية التي تم تحديدها في قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة ‎2014‏ وقانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية الكويتي رقم (20) لسنة 1981. وقد توصل الباحث إلى العديد من التوصيات أهمها ضرورة قيام المشرعان الأردني والكويتي بتشكيل نظام قضائي مستقل ووضع قانون قضائي إداري مستقل ينظم إجراءات الدعوى الإدارية منذ لحظة تسجيلها وحتى صدور حكم نهائي في الدعوى، مع ضرورة قيام المشرع الكويتي بوضع تنظيم شامل لأسباب إنهاء خدمات الموظف العام بحيث تشتمل على التسريح من الخدمة وفقا الضوابط القانونية الواردة في نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (82) لسنة 2013، وذلك لما لهذا السبب من أهمية من الناحية العملية.