ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاتصال الصناعي سببا لكسب الملكية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Unnatural Contact as A Reason To Gain Ownership: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: زعين، محمد جمال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Zaein, Mohammed Jamal
مؤلفين آخرين: الشطناوي، نبيل فرحان حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: المفرق
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 137
رقم MD: 855707
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

170

حفظ في:
المستخلص: تعالج هذه الدراسة مشكلة تعد من أهم المشكلات والتي أثارت جدلا فقهيا وقانونيا نتيجة إلى النصوص التشريعية الناظمة لهذه الحالة وهي حالة إحداث بناء أو غراس أو منشئات أخرى على أرض الغير، وينتج هذا الإحداث، إما عن حسن أو سوء نية لدى المحدث، ولكل منها أحكامها الخاصة الناظمة لها. لذلك تم بيان وجهة نظر المشرع الأردني والتشريعات المقارنة معه، وفي سبيل تحقيق الغرض المقصود من هذه الرسالة تم تقسيمها على الوجه التالي: تقسم الرسالة إلى فصلين لاعتماد التقسيم الثنائي، الفصل الأول أندرج تحته تعريف الاتصال الصناعي، وتحديد نطاقه، ثم بعد ذلك الطبيعة القانونية لهذا الاتصال، لإعطاء تكييف معين لوضعية الاتصال الصناعي. ‎‏وبعد ذلك كان الحديث عن قيام الاتصال الصناعي ونشؤه، أما قيام الاتصال الصناعي ومن أجل نهوضه وتحققه، يجب أن تنهض وتتحقق معه شروط عامه وشروط خاصة للاتصال وبدونها يتعذر نهوض الاتصال الصناعي، وبعدها كان الحديث عن وقت قيام ذلك الاتصال من خلال القرينة القانونية التي وردة في المادة (1137)، ومدى إثبات عكسها. وكل ما سبق كان ينطوي في سياق الفصل الأول الذي يكون قبل قيام الاتصال الصناعي. أما محور الفصل الثاني والذي يتكلم عن ما بعد قيام حالة الاندماج، وما يترتب عليها من آثار وحقوق والتزامات من جراء حالة الاندماج. وكان الحديث يميل تارة إلى مفهوم سوء النية والآثار والحقوق والالتزامات التي تترتب على المحدث سيء النية وصاحب الأرض، وتارة أخرى على مفهوم حسن النية والحقوق والالتزامات التي تترتب على المحدث بزعم بسبب شرعي وصاحب الأرض. ‏ لتنتهي هذه الرسالة بالحديث عن مدى سريان حالة الاتصال الصناعي على المحدثات التي مصيرها الاتفاق أو نص القانون، والتي اقتصرت على إقامة المحدثات في الحقوق العينية على حق المساطحة وحق الانتفاع، وفي الحقوق الشخصية على المستأجر في العين المأجورة، والمشتري في العقار المشفوع. ‎ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها أن المادة (1141) لا تنهي المشكلة الناجمة عن الاتصال، كما أنه لا يعد حلا عادلا كونه فضل المحدث حسن النية على صاحب الأرض لمجرد زعمه بسبب شرعي، فضلا أنه لا يقوم على أساس قانوني سليم. ونوصي المشرع الأردني والتشريعات التي سارت بنفس المنحنى مراجعة نص المادة (1140) وخاصة خيار طلب القلع بوصفه لا يتلاءم مع روح العصر ويجب علية أن يسير مع التوجه التشريعي نحو التقليل من هدم المحدثات، ويقترح الباحث أن يكون خيار القلع بيد المحكمة فهي التي تحدد الحل الأصلح والأنسب لكلا الطرفين.