المستخلص: |
بينت الدراسة الضوابط الدستورية لإصدار التشريع الحكومي أثناء غيبة البرلمان دراسة مقارنة بين التشريع الكويتي والتشريع الأردني، وقد استندت الدراسة إلى مجموعة من القواعد القانونية الصادرة في القوانين المؤقتة، أو مراسيم الضرورة. وقد تناول الباحث تفسير المادة (71) من القانون الدستوري الكويتي مقارنة بالتشريعات الأردنية التي تناولت العملية الانتخابية وأهمها المادة (94) لأحكام الدستور الأردني لسنة 1952، والتي تناولت الحق الدستوري في إصدار مراسيم الضرورة أو قوانين مؤقتة. وقد توصلت الدراسة إلى أنه يحق للسلطة التنفيذية حق التشريع خلال فترة حل مجلس الأمة أو مجلس النواب وقد حددها المشرع الكويتي بمدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ إجراء الحل، والمشرع الأردني بمدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إجراء الحل.
|