LEADER |
03273nam a22001937a 4500 |
001 |
1614775 |
044 |
|
|
|b السعودية
|
100 |
|
|
|a العلي، عارف بن صالح
|g Al-Ali, Aarif Ibn Saalih
|e مؤلف
|9 146139
|
245 |
|
|
|a الأعمال التجارية بالمقاولة في النظام السعودي
|
260 |
|
|
|b وزارة العدل
|c 2015
|g أبريل / رجب
|m 1436
|
300 |
|
|
|a 47 - 98
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a يقصد بالأعمال التجارية بالمقاولة: الأعمال التي تتم على وجه التكرار وتتخذ شكل المشروع المنظم، ويبلغ عدد هذه المقاولات سبع وفقا للمادة الثانية من نظام المحكمة التجارية، ويلحق بهذه المقاولات مقاولات أخرى بطريق القياس. ويترتب على إسباغ الصفة التجارية على الأعمال التجارية-ومنها أعمال المقاولة- أثر مهم وهو تطبيق القواعد الخاصة بالأعمال التجارية على القائم بها متى ما توافرت ضوابط ذلك، وأبرز هذه القواعد اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعاوى الناشئة عن هذه الأعمال، وتطبيق أحكام الإفلاس التجاري بحق القائم بها إذا أفلس، والتشدد في إعطائه المهل القضائية في حال تأخره عن الوفاء بديونه التجارية، وغير ذلك من القواعد. وتثير الأعمال التجارية بالمقاولة العديد من الإشكالات لدى كثير من الشراح والقضاة، وأبرز هذه الإشكالات تحديد ضوابط الطبيعة التجارية لهذه الأعمال بالنسبة للمقاول القائم بها، وتحديد ضوابط اعتبارها تجارية بالنسبة للطرف المتعاقد معه، وهذا البحث سيعنى بتحرير هذه الحواسب المشكلة مع إيراد التطبيقات القضائية لذلك. وتبين من خلال هذا البحث وجود العديد من الإشكالات المتعلقة بالأعمال التجارية بالمقاولة، ومرد هذا الإشكال قدم نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350ه، وعدم مواكبته للمستجدات التجارية ومن ذلك الأعمال التجارية بالمقاولة، فنص المادة الثانية الذي قرر تجارية هذه الأعمال انطوى على العديد من العموم وعدم التفصيل مما أوقع الشراح والقضاء في إشكالات ترتب عليها تفاوت في الاجتهاد الفقهي والقضائي، ويؤمل تفادي هذه الإشكالات من قبل المنظم السعودي.
|
653 |
|
|
|a السعودية
|a القوانين والتشريعات
|a القانون التجاري
|
773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 002
|e
|l 070
|m مج17, ع70
|o 0332
|s العدل
|t Justice
|v 017
|x 1319-8386
|
856 |
|
|
|u 0332-017-070-002.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 862499
|d 862499
|